للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أرَى له ذلك؛ لأنَّ اللَّه تَعَالَى قال: {مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} (٢). وهذا غَيْرُ مُسْتَطِيعٍ، ولأنَّ هذه عِبَادَةٌ لا تَدْخُلُها النِّيَابَةُ مع القُدْرَةِ، فلا تَدْخُلُها مع العَجْزِ، كالصَّوْمِ والصلاةِ. ولنَا، حديثُ أبى رَزِينٍ (٣)، ورَوَى ابنُ عَبَّاسٍ، أنَّ امْرَأةً مِن خَثْعَمٍ قالتْ: يا رسولَ اللَّه، [إنَّ فَرِيضَةَ اللَّه على عِبَادِه فى الحَجِّ أَدْرَكَتْ أبِى شَيخًا كَبِيرًا، لا يَسْتَطِيعُ أن يَثْبُتَ على الرَّاحِلَةِ، أفَأَحُجُّ عنه؟ قال: "نَعَمْ". وذلك فى حَجَّةِ الوَدَاعِ. مُتَّفَقٌ عليه (٤). وفى لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ] (٥)، قالتْ: يا رسولَ اللهِ، إنَّ أبِى شَيْخٌ كَبِيرٌ، عليه فَرِيضَةُ اللهِ فى الحَجِّ، وهو لا يَسْتَطِيعُ أن يَسْتَوِىَ على ظَهْرِ بَعِيرِه. فقال النَّبِىُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "فَحُجِّى عَنْهُ". وسُئِلَ علىٌّ، رَضِىَ اللهُ عنه، عن شَيْخٍ لا يَجِدُ الاسْتِطَاعَةَ، قال: يُجَهِّزُ عنه. ولأنَّ هذه عِبادَةٌ تَجِبُ بإفْسادِها الكَفَّارَةُ، فجازَ أن يَقُومَ غيرُ فِعْلِه فيها مَقَامَ فِعْلِهِ، كالصَّوْمِ إذا عَجَزَ عنه افْتَدَى، بخِلافِ الصلاةِ.


(٢) سورة آل عمران ٩٧.
(٣) تقدم تخريجه فى صفحة ١٤.
(٤) أخرجه البخارى، فى: باب وجوب الحج وفضله، وباب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة، وباب حج المرأة عن الرجل، من كتاب الحج، وفى: باب حجة الوداع، من كتاب المغازى، وفى: باب بدء السلام، من كتاب الاستئذان. صحيح البخارى ٢/ ١٦٣، ٣/ ٢٣، ٥/ ٢٢٢، ٨/ ٦٣. ومسلم، فى: باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما أو للموت، من كتاب الحج. صحيح مسلم ٢/ ٩٧٣، ٩٧٤.
كما أخرجه أبو داود، فى: باب الرجل يحج عن غيره، من كتاب المناسك. سنن أبى داود ١/ ٤٢٠. والترمذى، فى: باب ما جاء فى الحج عن الشيخ الكبير والميت، من أبواب الحج. عارضة الأحوذى ٤/ ١٥٧. والنسائى، فى: باب الحج عن الميت الذى لم يحج، وباب الحج عن الحى الذى لا يستمسك على الرحل، وباب حج المرأة عن الرجل، من كتاب الحج، وفى: باب الحكم بالتشبيه والتمثيل، من كتاب القضاة. المجتبى ٥/ ٨٧، ٨٨، ٩٠، ٨/ ٢٠٠، ٢٠١. وابن ماجه، فى: باب الحج عن الحى إذا لم يستطع، من كتاب المناسك. سنن ابن ماجه ٢/ ٩٧٠. والدارمى، فى: باب فى الحج عن الحى، من كتاب المناسك. سنن الدارمى ٢/ ٣٩، ٤٠. والإِمام مالك، فى: باب الحج عمن يحج عنه، من كتاب الحج. الموطأ ١/ ٣٥٩. والإِمام أحمد، فى: المسند ١/ ٢١٢، ٢١٣، ٢١٩، ٢٥١، ٣٢٩، ٣٤٦.
(٥) سقط من: أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>