للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عِرْقٍ (٧) فمِيقَاتُ أهْلِ المَشْرِقِ، في قولِ أكْثَر أهْلِ العِلْمِ، وهو مذهبُ مالِكٍ، وأبي ثَوْرٍ، وأصْحابِ الرَّأْىِ. وقال ابنُ عبدِ البَرِّ: أجْمَعَ أهْلُ العِلْمِ على أنَّ إحْرَامَ العِرَاقِىِّ مِن ذاتِ عِرْقٍ إحْرَامٌ من المِيقَاتِ. ورُوِىَ عن أنَسٍ أنَّه كان يُحْرِمُ من العَقِيقِ (٨). واسْتَحْسَنَهُ الشَّافِعِىُّ، وابنُ المُنْذِرِ، وابنُ عبدِ البَرِّ. وكان الحسنُ بنُ صَالِحٍ يُحْرِمُ من الرَّبَذَةِ (٩). وَرُوِىَ ذلك عن خُصَيْفٍ (١٠) والقَاسِمِ بن عبدِ الرحمنِ. وقد رَوَى ابنُ عَبَّاسٍ، أنَّ النَّبِىَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَقَّتَ لأهْلِ المَشْرِقِ العَقِيقَ. قال التِّرْمِذِىُّ (١١): وهو حَدِيثٌ حَسَنٌ. قال ابنُ عبدِ البَرِّ: العَقِيقُ أوْلَى وأحْوَطُ مِن ذاتِ عِرْقٍ، وذاتُ عِرْقٍ مِيقَاتُهم بإجْمَاعٍ. واخْتَلَفَ أهْلُ العِلْمِ في مَن وَقَّتَ ذَاتَ


=كان دون المواقيت، وباب مهل أهل اليمن، وباب دخول الحرم ومكة بغير إحرام، من كتاب الحج. صحيح البخارى ٢/ ١٦٥، ١٦٦، ٣/ ٢١. ومسلم، في: باب مواقيت الحج والعمرة، من كتاب الحج. صحيح مسلم ٢/ ٨٣٨، ٨٣٩.
كما أخرجه أبو داود، في: باب في المواقيت، من كتاب المناسك. سنن أبي داود ١/ ٤٠٣. والنسائى، في: باب ميقات أهل اليمن، وباب من كان أهله دون الميقات، من كتاب المناسك. المجتبى ٥/ ٩٤، ٩٥، ٩٦.
وأخرج الثاني البخارى، في: باب ميقات أهل المدينة، وباب مهل أهل نجد، من كتاب الحج. صحيح البخارى ٢/ ١٦٥، ١٦٦. ومسلم، في: باب مواقيت الحج والعمرة، من كتاب الحج. صحيح مسلم ٢/ ٨٣٩، ٨٤٠.
كما أخرجه أبو داود، في: باب في المواقيت، من كتاب المناسك. سنن أبي داود ١/ ٤٠٣. والنسائي، في: باب ميقات أهل المدينة، وباب ميقات أهل الشام، وباب ميقات أهل نجد، من كتاب المناسك. المجتبى ٥/ ٩٣، ٩٥. والامام أحمد، في: المسند ٢/ ١١، ٤٨، ٥٥، ٦٥، ١٥١.
(٧) ذات عرق: هى الحد بين نجد وتهامة. معجم البلدان ٣/ ٦٥١.
(٨) العقيق: واد عليه أموال أهل المدينة، ومهل أهل العراق هو الذى ببطن وادى ذي الحليفة. معجم البلدان ٣/ ٧٠١.
(٩) الربذة: من قرى المدينة على ثلاثة أميال قريبة من ذات عرق. معجم البلدان ٢/ ٧٤٨، ٧٤٩.
(١٠) خصيف بن عبد الرحمن الجزري، رأى أنسا، ضعيف الحديث. وقال ابن سعد: كان ثقة، مات سنة سبع وثلاثين ومائة. تهذيب التهذيب ٣/ ١٤٣، ١٤٤.
(١١) في: باب ما جاء في مواقيت الإحرام لأهل الآفاق، من أبواب الحج. عارضة الأحوذى ٤/ ٥٠، ٥١.
كما أخرجه أبو داود، في: باب في المواقيت، من كتاب المناسك. سنن أبي داود ١/ ٤٠٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>