(٢) في م: "راحلته". (٣) في م زيادة: "ذلك". (٤) في أ، ب، م: "استوت". (٥) حديث ابن عباس أخرجه البخاري، في: باب ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأزر، من كتاب الجهاد. صحيح البخاري ٢/ ١٦٩. كما أخرجه الإمام أحمد، في: المسند ١/ ٢٦٠. وحديث أنس أخرجه البخاري، في: باب من بات بذى الحليفة حتى أصبح، وباب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال. . .، من كتاب الحج. صحيح البخاري ٢/ ١٧٠، ١٧١. كما أخرجه أبو داود، في: باب وقت الإحرام، من كتاب المناسك. سنن أبي داود ١/ ٤١١. وحديث ابن عمر أخرجه البخاري، في: باب من أهل حين استوت به راحلته، من كتاب الحج. صحيح البخاري ٢/ ١٧١. كما أخرجه مسلم، في: باب الإهلال من حيث تنبعث الراحلة، من كتاب الحج. صحيح مسلم ٢/ ٨٤٥. وأبو داود، في: باب في وقت الإحرام، من كتاب المناسك. سنن أبي داود ١/ ٤١٠، ٤١١. والنسائي، في: باب العمل في الإهلال، من كتاب المناسك. المجتبى ٥/ ١٢٧. وابن ماجه، في: باب الإحرام، من كتاب المناسك. سنن ابن ماجه ٢/ ٩٧٣. والإمام مالك، في: باب العمل في الإهلال، من كتاب الحج. الموطأ ١/ ٣٣٢، ٣٣٣. والإمام أحمد ٢/ ١٧، ١٨، ٢٩، ٣٦، ٣٧.