حنيفةَ: يَصْرِفُه إلى القِرَانِ. وهو قَوْلُ الشَّافِعِىِّ فى الجَدِيدِ، وقال فى القَدِيمِ: يَتَحَرَّى، فيَبْنِى على غالِبِ ظَنِّه؛ لأنَّه مِن شَرائِط العِبادَةِ، فيَدْخُلُه التَّحَرِّى كالقِبْلَةِ. ومَبْنَى (١٩) الخِلافِ على فَسْخِ الحَجِّ إلى العُمْرَةِ، فإنَّه جائِزٌ عِنْدَنا، وغيرُ جَائِزٍ عِنْدَهم، فعَلَى هذا إنْ صَرَفَهُ إلى المُتْعَةِ فهو مُتَمَتِّعٌ. عليه دَمُ المُتْعَةِ، ويُجْزِئُه عن الحَجِّ والعُمْرَةِ جميعًا، وإن صَرَفَهُ إلى إفْرادٍ أو قِرانٍ، لم يُجْزِئْهُ عن العُمْرَةِ، إذ من المُحْتَمِلِ أن يكونَ المَنْسِىُّ حَجًّا مُفْرَدًا، وليس له إدْخالُ العُمْرَةِ على الحَجِّ، فتكونُ صِحَّةُ العُمْرَةِ مَشْكُوكًا فيها، فلا تَسْقُطُ من ذِمَّتِه بالشَّكِّ، ولا دَمَ عليه لذلك؛ فإنَّه لم يَثْبُتْ حُكْمُ القِرانِ يَقِينًا، ولا يَجِبُ الدَّمُ مع الشَّكِّ فى سَبَبِه. ويَحْتَمِلُ أن يَجِبَ. فأمَّا إن شَكَّ بعد الطَّوافِ، لم يَجُزْ صَرْفُه إلَّا إلى العُمْرَةِ؛ لأنَّ إدْخالَ الحَجِّ على العُمْرَةِ بعدَ الطَّوافِ غيرُ جائِزٍ. فإن صَرَفَه إلى حَجٍّ أو قِرانٍ، فإنَّه يَتَحَلَّلُ بِفِعْلِ الحَجِّ ولا يُجْزِئُه عن وَاحِدٍ من النُّسُكَيْنِ؛ لأنَّه يَحْتَمِلُ أن يكونَ المَنْسِىُّ عُمْرَةً، فلم يَصِحَّ إدْخالُ الحَجِّ عليها بعدَ طَوَافِها، ويَحْتَمِلُ أن يكونَ حَجًّا، وإدْخالُ العُمْرَةِ عليه غيرُ جائِزٍ، فلم يُجْزِئْه واحِدٌ منهما مع الشَّكِّ، ولا دَمَ عليه؛ لِلشَّكِّ فيما يُوجبُ الدَّمَ، ولا قَضَاءَ عليه، لِلشّكِّ فيما يُوجِبُه. وإن شَكَّ وهو فى الوُقُوفِ بعدَ أن طافَ وسَعَى، جَعَلَهُ عُمْرَةً، فقَصَرَ، ثم أحْرَمَ بالحَجِّ، فإنَّه إن كان المَنْسِىُّ عُمْرَةً فقد أصابَ وكان مُتَمَتِّعًا، وإن كان إفْرَادًا أو قِرانًا لم يَنْفَسِخْ بتَقْصِيرِه، وعليه دَمٌ بكلِّ حالٍ، فإنَّه لا يَخْلُو مِن أن يكونَ مُتَمَتِّعًا عليه دَمُ المُتْعَةِ، أو غيرَ مُتَمَتِّعٍ فيَلْزَمُه دَمٌ لِتَقْصِيرِه. وإن شَكَّ، ولم يَكُنْ طافَ وسَعَى، جَعَلَهُ قِرَانًا؛ لأنَّه إن كان قَارِنًا فقد أصابَ، وإن كان مُعْتَمِرًا فقد أدْخَلَ الحَجَّ على العُمْرَةِ، وصارَ قَارِنًا، وإن كان مُفْرِدًا لَغَا إحْرَامُهُ بِالعُمْرَةِ، وصَحَّ إحْرَامُهُ بالحَجِّ، وإن صَرَفَهُ إلى الحَجِّ جَازَ أيضا، ولا يُجْزِئُه عن العُمْرَةِ فى هذه المَوَاضِعِ؛