للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويُسْتَحَبُّ أن يَتَمَضْمَضَ ويَسْتَنْشِقَ مِنْ كَفٍّ واحدةٍ يَجْمَعُ بينهما، قال الأَثْرَمُ: سَمِعْتُ أبا عَبْد اللَّه يُسْئَلُ: أَيُّمَا أَعْجَبُ إليكَ؛ المَضْمَضَةُ والاسْتِنْشَاقُ بِغَرْفَةٍ واحدةٍ، أو كُلُّ واحدةٍ مِنْها عَلَى حِدَةٍ؟ قال: بغَرْفَةٍ واحدةٍ. وذلك لما ذَكَرْنَا من حَدِيثِ عُثْمان وعَلِىٍّ، رَضِىَ اللهُ عنهما. وفي حَدِيثِ عبدِ اللهِ بنِ زَيْدٍ (٢٠)، أنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- أدْخَلَ يَدَيْه [التَّوْرَ فمَضْمَضَ] (٢١) واسْتَنْثَرَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، يُمَضْمِضُ ويَسْتَنْثِرُ مِنْ غَرْفَةٍ واحدةٍ. رواهُ سَعِيدٌ. وفى لَفْظٍ: تَمَضْمَضَ واسْتَنْثرَ ثَلاثًا ثَلاثًا مِنْ غَرْفةٍ واحدةٍ. رَوَاهُ البُخَارِىُّ. وفى لَفْظٍ: فتَمَضْمَضَ واسْتَنْشَقَ من كَفٍّ واحدةٍ، فَعَلَ ذلك ثَلاثًا. مُتَّفَقٌ عليه. وفى لَفْظٍ، أنه مَضْمَضَ واسْتَنْشَقَ واسْتَنْثَرَ ثَلاثًا بِثَلَاثِ غَرَفاتٍ. مُتَّفَقٌ عليه. وفى لَفْظٍ: فمَضْمَضَ ثَلاثًا (٢٢) واسْتَنْشَقَ ثَلاثًا (٢٢) مِن كَفٍّ واحدةٍ. رواه الأَثْرَمُ، وابن مَاجَه. فإن شاء المُتَوَضِّىءُ تَمَضْمَضَ


= غسل اليدين وباب عدد غسل الرجلين، من كتاب الطهارة. المجتبى ١/ ٥٨ - ٦٠، ٦٨. وأخرجه أبو داود، في: باب صفة وضوء النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود ١/ ٢٥، ٢٦. والترمذي، في: باب ما جاء في وضوء النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كيف كان، من أبواب الطهارة. عارضة الأحوذى ١/ ٦٤. والإمام أحمد، في: المسند ١/ ٧٨، ٨٢، ٨٣، ١١٠، ١١٣، ١٢٣ - ١٢٥، ١٢٧، ١٣٥، ١٤١، ١٥٤، ١٥٧.
(٢٠) حديث عبد اللَّه بن زيد برواياته، أخرجه البخاري، في: باب مسح الرأس كله، وباب غسل الرجلين إلى الكعبين، وباب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة، وباب مسح الرأس مرة واحدة، وباب الغسل والوضوء في المخضب إلخ، وباب الوضوء من التور، من كتاب الوضوء. صحيح البخاري ١/ ٥٨ - ٦١. ومسلم، في: باب في وضوء النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، من كتاب الطهارة. صحيح مسلم ١/ ٢١٠، ٢١١. وأبو داود، في: باب صفة وضوء النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود ١/ ٢٧. والترمذي، في: باب المضمضة والاستنشاق من كف واحدة، من أبواب الطهارة. عارضة الأحوذى ١/ ٤٦، ٤٧. والنسائي، في: باب حد الغسل، وباب صفة مسح الرأس، من كتاب الطهارة. المجتبى ١/ ٦١. وابن ماجه، في: باب المضمضة والاستنشاق من كف واحد، وباب ما جاء في مسح الرأس، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه ١/ ١٤٩، ١٥٠. والدارمى، في: باب الوضوء مرتين، وباب ما كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يأخذ لرأسه ماءً جديدا، من كتاب الوضوء. سنن الدارمي ١/ ١٨٠. والإمام مالك، في: باب العمل في الوضوء، من كتاب الطهارة. الموطأ ١/ ١٨. والإِمام أحمد، في: المسند ٤/ ٣٨، ٣٩، ٤١، ٤٢. وانظر ما تقدم في المسألة ١٢، صفحة ١٠٥.
(٢١) في م: "في التنور فتمضمض".
والتور: القدح. وقيل: الطست.
(٢٢) سقط من: الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>