(٢٠) حديث عبد اللَّه بن زيد برواياته، أخرجه البخاري، في: باب مسح الرأس كله، وباب غسل الرجلين إلى الكعبين، وباب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة، وباب مسح الرأس مرة واحدة، وباب الغسل والوضوء في المخضب إلخ، وباب الوضوء من التور، من كتاب الوضوء. صحيح البخاري ١/ ٥٨ - ٦١. ومسلم، في: باب في وضوء النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، من كتاب الطهارة. صحيح مسلم ١/ ٢١٠، ٢١١. وأبو داود، في: باب صفة وضوء النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود ١/ ٢٧. والترمذي، في: باب المضمضة والاستنشاق من كف واحدة، من أبواب الطهارة. عارضة الأحوذى ١/ ٤٦، ٤٧. والنسائي، في: باب حد الغسل، وباب صفة مسح الرأس، من كتاب الطهارة. المجتبى ١/ ٦١. وابن ماجه، في: باب المضمضة والاستنشاق من كف واحد، وباب ما جاء في مسح الرأس، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه ١/ ١٤٩، ١٥٠. والدارمى، في: باب الوضوء مرتين، وباب ما كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يأخذ لرأسه ماءً جديدا، من كتاب الوضوء. سنن الدارمي ١/ ١٨٠. والإمام مالك، في: باب العمل في الوضوء، من كتاب الطهارة. الموطأ ١/ ١٨. والإِمام أحمد، في: المسند ٤/ ٣٨، ٣٩، ٤١، ٤٢. وانظر ما تقدم في المسألة ١٢، صفحة ١٠٥. (٢١) في م: "في التنور فتمضمض". والتور: القدح. وقيل: الطست. (٢٢) سقط من: الأصل.