كما أخرجه أبو داود، فى: باب المحرم يتزوج، من كتاب المناسك. سنن أبي داود ١/ ٤٢٧. والنسائي، فى: باب النهى عن ذلك. . .، من كتاب مناسك الحجّ، وفى: باب النهى عن نكاح المحرم، من كتاب النِّكاح. المجتبى ٥/ ١٥١، ٦/ ٧٣. وابن ماجه، فى: باب المحرم يتزوج، من كتاب النِّكاح. سنن ابن ماجه ١/ ٦٣٢. والإِمام مالك، فى: باب نكاح المحرم، من كتاب الحجّ. الموطأ ١/ ٣٤٨، ٣٤٩. والإِمام أحمد، فى: المسند ١/ ٥٧، ٦٤، ٦٥، ٦٨، ٧٣. وانظر ما أخرجه الترمذى، فى: باب ما جاء فى كراهية تزويج المحرم، من أبواب الحجّ. عارضة الأحوذى ٤/ ٧١. والدارمى، فى: باب تزويج المحرم، من كتاب المناسك، وفى: باب فى نكاح المحرم، من كتاب النكاح. سنن الدارمى ٢/ ٣٧، ٣٨، ١٤١. (٤) سقط من: الأصل. (٥) سرف: بين الحرمين، قريب من مكة، دون وادى فاطمة. (٦) أخرجه أبو داود، فى: باب المحرم يتزوج، من كتاب المناسك. سنن أبي داود ١/ ٤٢٧. كما أخرجه مسلم، في: باب تحريم نكاح المحرم، من كتاب النِّكاح. صحيح مسلم ٢/ ١٠٣٢. والترمذى، فى: باب ما جاء فى الرُّخصة فى ذلك، من أبواب الحجّ. عارضة الأحوذى ٤/ ٧٤. وابن ماجه، فى: باب المحرم يتزوج، من كتاب النِّكاح، سنن ابن ماجه ١/ ٦٣٢. والدارمى، فى: باب فى تزويج المحرم، من كتاب المناسك. سنن الدارمى ٢/ ٣٨. والإمام أحمد، فى: المسند ٦/ ٣٣٢. والبيهقى، فى: باب المحرم لا ينكح ولا ينكح، من كتاب الحجّ. السنن الكبرى ٥/ ٦٦. (٧) أخرجه الترمذى، فى: باب ما جاء فى كراهية تزويج المحرم، من أبواب الحجّ. عارضة الأحوذى ٤/ ٧١. والدارمى، فى: باب فى تزويج المحرم، من كتاب المناسك. سنن الدارمى ٢/ ٣٨. والإِمام أحمد، في: المسند ٦/ ٣٩٢، ٣٩٣. والبيهقى، فى: باب المحرم لا ينكح ولا ينكح، من كتاب الحجّ. السنن الكبرى ٥/ ٦٦.