للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيه الجَزاءُ. وَرُوِىَ ذلك عن ابنِ أبي ذِئْبٍ. وهو قَوْلُ الشَّافِعِىِّ فى القَدِيمِ، وابنِ المُنْذِرِ؛ لأنَّ رسولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: "إِنِّى أُحَرِّمُ المَدِينَةَ، مِثْلَ ما حَرَّمَ إبْرَاهِيمُ مَكَّةَ (٢٥) ". ونهى أن يُعْضَدَ شَجَرُهَا، ويُؤْخَذَ طَيْرُهَا (٢٦)، فوَجَبَ فى هذا الحَرَمِ الجَزاءُ، كما وَجَبَ فى ذلك، إذْ لم يَظْهَرْ بينهما فَرْقٌ، وجَزَاؤُهُ إبَاحَةُ سَلَبِ القَاتِلِ لمن أخَذَه؛ لما رَوَى مُسْلِمٌ (٢٧)، بإسْنَادِه عن عامِرِ بن سَعْدٍ، أن سَعْدًا رَكِبَ إلى قَصْرِه بالعَقِيقِ، فوَجَدَ عَبْدًا يَقْطَعُ شَجَرًا، أو يَخْبِطُه، فسَلَبَه، فلمَّا رَجَعَ سَعْدٌ جاءَ أهْلُ العَبْدِ، فكَلَّمُوهُ أن يَرُدَّ على غُلَامِهم، أو عليهم، فقال: معَاذَ اللهِ أن أَرُدَّ شَيْئًا نَفَّلَنِيهِ رسولُ اللَّه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-. وأبَى أن يَرُدَّ عليهم. وعن سَعْدٍ، أنَّ رسولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: "مَنْ وَجَدَ (٢٨) أحَدًا يَصِيدُ (٢٩) فِيهِ، فَلْيَسْلُبْهُ" رَوَاهُ أبو دَاوُدَ (٣٠). فعلى هذا يُباحُ لمن وَجَدَ آخِذَ الصَّيْدِ أو قَاتِلَه، أو قَاطِعَ الشَّجَرِ، سَلْبُهُ، وهو أخْذُ ثِيَابِه حتَّى سَرَاوِيلِه. فإن كان على دَابَّةٍ لم يَمْلِكْ أخْذهَا؛ لأنَّ الدَّابَّةَ ليستْ من السَّلَبِ، وإنَّما أخَذَهَا قَاتِلُ الكَافِرِ فى الجِهَادِ؛ لأنَّه يُسْتَعانُ بها على الحَرْبِ، بِخِلافِ مَسْأَلَتِنَا.


(٢٥) أخرجه البخارى، فى: باب بركة صاع النبى -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ومده، من كتاب البيوع، وفى: باب فضل الخدمة فى الغزو، وباب من غزا بصبى للخدمة، من كتاب الجهاد والسير، وفى: باب حدثنا موسى بن إسماعيل، من كتاب الأنبياء، وفى: باب أحد يحبنا. . .، من كتاب المغازى. صحيح البخارى ٣/ ٨٨، ٨٩، ٤/ ٤٢، ٤٣، ٤/ ١٧٧، ٥/ ١٣٢. ومسلم، فى: باب فضل المدينة، وباب الترغيب فى سكنى المدينة، من كتاب الحجّ. صحيح مسلم ٢/ ٩٩١، ١٠٠١. والترمذى، فى: باب ما جاء فى فضل المدينة، من أبواب المناقب. عارضة الأحوذى ١٣/ ٢٧٨. وابن ماجه، فى: كتاب فضل المدينة، من كتاب الحجّ. سنن ابن ماجه ٢/ ١٠٣٩. والإِمام أحمد، فى: المسند ٣/ ١٤٩، ٢٤٣، ٣٩٣، ٤/ ٤٠، ١٤١.
(٢٦) انظر ما تقدَّم فى صفحة ١٨٥.
(٢٧) فى: باب فضل المدينة، من كتاب الحجّ. صحيح مسلم ٢/ ٩٩٣.
كما أخرجه الإِمام أحمد، فى: المسند ١/ ١٦٨.
وانظر تخريج الحديث التالى عند أبي داود.
(٢٨) فى ب، م: "أخذ".
(٢٩) فى م: "بصيد" تصحيف.
(٣٠) فى: باب فى تحريم المدينة، من كتاب المناسك. سنن أبي داود ١/ ٤٧٠.
كما أخرجه الإِمام أحمد، فى: المسند ١/ ١٧٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>