(٤) أخرجه البخارى، فى: باب من طاف بالبيت، وباب الطواف على وضوء، من كتاب الحج. صحيح البخارى ٢/ ١٨٦، ١٨٧، ١٩٢، ١٩٣. ومسلم، فى: باب بيان أن المحرم بعمرة لا يتحلل بالطواف. . .، من كتاب الحج. صحيح مسلم ٢/ ٩٠٧. (٥) فى حاشية الأصل زيادة: "سليمان" أى: "والمهاجر بن سليمان". وهو خطأ، ففى صحيح مسلم ٢/ ٩٠٧، أن عروة قال: ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك. (٦) فى ب، م: "البداءة". (٧) أخرجه البخارى، فى: باب تقبيل الحجر، من كتاب الحج. صحيح البخارى ٢/ ١٨٦. ومسلم، فى: باب استحباب تقبيل الحجر. . .، من كتاب الحج. صحيح مسلم ٢/ ٩٢٥، ٩٢٦. كما أخرجه أبو داود، فى: باب تقبيل الحجر، من كتاب المناسك. سنن أبى داود ١/ ٤٣٣، والنسائى، فى: باب تقبيل الحجر، من كتاب المناسك. المجتبى ٥/ ١٨٠. وابن ماجه، فى: باب استلام الحجر، من كتاب المناسك. سنن ابن ماجه ٢/ ٩٨١. (٨) فى: باب استلام الحجر، من كتاب المناسك. سنن ابن ماجه ٢/ ٩٨٢. كما أخرجه الحاكم، فى: باب استلام الحجر وتقبيله والبكاء، من كتاب المناسك. المستدرك ١/ ٤٥٤. وانظر ما قاله الزيلعى فيه، فى نصب الراية ٣/ ٣٨.