للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لمن دَخَلَ المَسْجِدَ أن لا يُعَرِّجَ على شىءٍ قَبْلَ الطَّوَافِ بِالبَيْتِ، اقْتِدَاءً بِرسولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فإنَّه كان يَفْعَلُ ذلك، قال جابِرٌ فى حَدِيثِه الصَّحِيحِ: حتى أتَيْنَا البَيْتَ معه، استَلَمَ الرُّكْنَ، فرَمَلَ ثَلَاثًا، ومَشَى أرْبَعًا (٣). وعن عُرْوَةَ بن الزُّبَيْرِ، عن عائشةَ، أنَّ النَّبِىَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- حين قَدِمَ مَكَّةَ، تَوَضَّأَ، ثم طَافَ بِالبَيْتِ. مُتَّفَقٌ عليه (٤). ورَوَى ذلك عُرْوَةُ عن أبى بكرٍ، وعمرَ، وعثمانَ، وعبدِ اللهِ بن عمرَ، ومُعاوِيَةَ، وابنِ الزُّبَيْرِ، والمُهَاجِرِينَ (٥)، وعائشةَ، وأسْماءَ، ابنَتَىْ أبى بكرٍ، ولأنَّ الطَّوَافَ تَحِيَّةُ المَسْجِدِ الحَرامِ، فاسْتُحِبَّ البدايةُ (٦) به، كما اسْتُحِبَّ لِدَاخِلِ غيرِه من المَسَاجِدِ أن يُصَلِّىَ رَكْعَتَيْنِ. ويَبْتَدِئُ الطَّوَافَ بِالحَجَرِ الأسْوَدِ، فَيَستَلِمُه، وهو أن يَمْسَحَهُ بِيَدِه، ويُقَبِّلَهُ. قال أسْلَمُ: رَأيْتُ عمرَ بنَ الخَطَّابِ، رَضِىَ اللهُ عنه، قَبَّلَ الحَجَرَ، وقال: إنِّى لأَعْلَمُ أنَّكَ حَجَرٌ، لا تَضُرُّ ولا تَنْفَعُ، ولَوْلَا أنِّى رَأَيْتُ رسولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قبَّلَكَ ما قبَّلْتُكَ. مُتَّفَقٌ عليه (٧). ورَوَى ابنُ مَاجَه (٨)، عن ابنِ


(٣) تقدم تخريجه فى صفحة ١٥٦.
(٤) أخرجه البخارى، فى: باب من طاف بالبيت، وباب الطواف على وضوء، من كتاب الحج. صحيح البخارى ٢/ ١٨٦، ١٨٧، ١٩٢، ١٩٣. ومسلم، فى: باب بيان أن المحرم بعمرة لا يتحلل بالطواف. . .، من كتاب الحج. صحيح مسلم ٢/ ٩٠٧.
(٥) فى حاشية الأصل زيادة: "سليمان" أى: "والمهاجر بن سليمان". وهو خطأ، ففى صحيح مسلم ٢/ ٩٠٧، أن عروة قال: ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك.
(٦) فى ب، م: "البداءة".
(٧) أخرجه البخارى، فى: باب تقبيل الحجر، من كتاب الحج. صحيح البخارى ٢/ ١٨٦. ومسلم، فى: باب استحباب تقبيل الحجر. . .، من كتاب الحج. صحيح مسلم ٢/ ٩٢٥، ٩٢٦.
كما أخرجه أبو داود، فى: باب تقبيل الحجر، من كتاب المناسك. سنن أبى داود ١/ ٤٣٣، والنسائى، فى: باب تقبيل الحجر، من كتاب المناسك. المجتبى ٥/ ١٨٠. وابن ماجه، فى: باب استلام الحجر، من كتاب المناسك. سنن ابن ماجه ٢/ ٩٨١.
(٨) فى: باب استلام الحجر، من كتاب المناسك. سنن ابن ماجه ٢/ ٩٨٢.
كما أخرجه الحاكم، فى: باب استلام الحجر وتقبيله والبكاء، من كتاب المناسك. المستدرك ١/ ٤٥٤. وانظر ما قاله الزيلعى فيه، فى نصب الراية ٣/ ٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>