(٣) تقدَّم تخريجه فى صفحة ٢٤١. (٤) فى: باب من قال كان فسخ الحجّ لهم خاصة، من كتاب المناسك. سنن ابن ماجه ٢/ ٩٩٤. كما أخرجه أبو داود، فى: باب الرجل يهل بالحجِّ ثمَّ يجعلها عمرة، من كتاب المناسك. سنن أبي داود ١/ ٤٢٠. والنسائى، فى: باب إباحة فسخ الحجّ. . .، من كتاب الحج. المجتبى ٥/ ١٤٠. والدارمى، فى: باب فى فسخ الحجّ، من كتاب المناسك. سنن الدارمى ٢/ ٥٠. (٥) فى النسخ: "الأسدى". والتصويب من: الإكمال ١/ ٧٣، وتهذيب التهذيب ١٠/ ٨٨، وهو ابن صيفى. (٦) أخرجه مسلم، فى: باب جواز التمتع، من كتاب الحجّ. صحيح مسلم ٢/ ٨٩٧. والنسائي، فى: باب إباحة فسخ الحجّ. . .، من كتاب المناسك. المجتبى ٥/ ١٤١. وابن ماجه، فى: باب من قال كان =