للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخِرَقِىِّ: "إذا وَصَلَ إلى البَيْتِ". وبهذا قال ابنُ عَبّاسٍ، وعَطاءٌ، وعَمْرُو بنُ مَيْمُونٍ، وطَاوُسٌ، والنَّخَعِىُّ، والثَّوْرِىُّ، والشَّافِعِىُّ (٢)، وإسْحاقُ، وأصْحابُ الرَّأْىِ. وقال ابنُ عمرَ، وعُرْوَةُ، والحسنُ: يَقْطَعُها إذا دَخَلَ الحَرَمَ. وقال سَعِيدُ ابنُ المُسَيَّبِ: يَقْطَعُها حين يَرَى عَرْشَ مَكَّةَ (٣). وحُكِىَ عن مَالِكٍ، أنَّه إن أحْرَمَ من المِيقَاتِ، قَطَعَ التَّلْبِيَةَ إذا وَصَلَ إلى الحَرَمِ، وإن أَحْرَمَ بها. من أدْنَى الحِلِّ، قَطَعَ التَّلْبِيَةَ حين يَرَى البَيْتَ. ولَنا، ما رُوِىَ عن ابنِ عَبّاسٍ، يَرْفَعُ الحَدِيثَ: كان يُمْسِكُ عن التَّلْبِيَةِ فى العُمْرَةِ، إذا اسْتَلَمَ الحَجَرَ (٤). قال التِّرْمِذِىُّ: هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. ورَوَى عَمْرُو بنُ شُعَيْبٍ، عن أبيه، عن جَدِّهِ، أنَّ (٥) النَّبِىَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- اعْتَمَرَ ثَلَاثَ عُمَرٍ، ولم يَزَلْ يُلَبِّى حتَّى اسْتَلَمَ الحَجَرَ (٦). ولأنَّ التَّلْبِيَةَ إجَابَةٌ إلى (٧) العِبَادَةِ، وإشْعَارٌ للإِقَامةِ عليها، وإنَّما يَتْرُكُها إذا شَرَعَ فيما يُنافِيها، وهو التَّحَلُّلُ منها، والتَحَلُّلُ يَحْصُلُ بِالطَّوَافِ والسَّعْىِ، فإذا شَرَعَ فى الطَّوَافِ فقد أخَذَ فى التَّحَلُّلِ، فيَنْبَغِى أن يَقْطَعَ التَّلْبِيَةَ، كالحَجِّ إذا شَرَعَ فى رَمْىِ جَمْرَةِ العَقَبَة، لِحُصُولِ التَّحَلُّلِ بها. وأمَّا قبلَ ذلك، فلم يَشْرَعْ فيما يُنَافِيها، فلا مَعْنَى لِقَطْعِها. واللهُ تعالى أعلمُ.


(٢) سقط من: أ، ب، م.
(٣) عرش مكة: بيوتها القديمة، وتضم العين.
(٤) أخرجه الترمذى، فى: باب ما جاء متي يقطع التلبية فى العمرة، من أبواب الحجّ. عارضة الأحوذى ٤/ ١٥١.
(٥) فى ب، م: "عن".
(٦) أخرجه الإمام أحمد، فى: المسند ٢/ ١٨٠.
(٧) فى ب، م: "على".

<<  <  ج: ص:  >  >>