(٢١) في ازيادة: "طلوع". (٢٢) تقدم تخريجه في صفحة ٢٨٥. (٢٣) أخرجه البيهقى، في: باب من أجاز رميها بعد نصف الليل، من كتاب الحج. السنن الكبرى ٥/ ١٣٣. (٢٤) تقدم تخريجه في صفحة ٢٨٥. (٢٥) سقط من: الأصل. (٢٦) في: باب الذبح قبل الحلق، وباب إذا رمى بعدما أمسى. . .، من كتاب الحج. صحيح البخاري ٢/ ٢١٢, ٢١٤, ٢١٥. كما أخرجه أبو داود، في: باب الحلق والتقصير، من كتاب المناسك. سنن أبى داود ١/ ٤٥٨. والنسائى، في: باب الرمى بعد المساء، من كتاب المناسك. المجتبى ٥/ ٢٢١. وابن ماجه، في: باب من قدم نسكًا قبل نسك، من كتاب المناسك. سنن ابن ماجه ٢/ ١٠١٣. والدارقطني، في: باب المواقيت، من كتاب الحج. سنن الدارقطني ٢/ ٢٥٣، ٢٥٤.