للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اللهُ تَعالَى: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ}. وقال الأَوْزَاعِىُّ، وسعِيدُ بنُ عبد العزيز (١): الوُضوءُ ثَلاثًا ثَلاثًا إلَّا غَسْلَ الرِّجْلَيْن، فإنَّه يُنَقِّيهما. وقد رُوِىَ عن ابنِ عَبَّاس قال: تَوَضَّأَ النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- مَرَّةً مَرَّةً. رَوَاه البُخَارِىُّ (٢)، ورَوَى أبُو هُرَيْرَة، أنَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ (٣). وقال: هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ. وعن عَلِىٍّ، أنَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- تَوَضَّأَ ثَلاثًا ثَلاثًا (٤). قال التِّرْمِذِىُّ: حَدِيثُ عليٍّ أحْسَنُ شيءٍ في هذا البابِ وأصَحُّ. وقال سَعِيد: حَدَّثَنا سَلَّام الطَّوِيلُ، عن زَيْدٍ العَمِّىِّ، عن مُعَاوِية بن قُرَّةَ، عن ابنِ عُمَر، أن رَسُولَ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- دَعَا بِمَاءٍ، فتَوَضَّأ مَرَّةً مَرَّةً، ثم قال: "هذا وَظِيفَةُ الوُضُوءِ، وُضُوءُ مَنْ لا يَقْبَلُ اللهُ له صَلاةً إلَّا بِهِ"، ثم تَحَدَّثَ ساعَةً، ثُمَّ دَعَا بماءٍ فَتَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنٍ، فقال: "هَذَا وُضُوءٌ مَنْ تَوَضَّأَهُ ضَاعَفَ اللهُ له الأجْرَ مَرَّتَيْنِ"، ثم تَحَدَّثَ ساعةً، ثم دَعَا بَماءٍ، فتَوَضَّأَ ثَلاثًا ثَلاثًا، فقال: "هَذَا وُضُوئِى وَوُضُوءُ النَّبِيِّينَ مِنْ قَبْلِى" (٥). ورَوَى ابنُ مَاجَه بإسْنَادِهِ عن أُبَىّ بنِ كَعْبٍ عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- نَحْوَ هذا، ورَوَى مُسْلِم في صَحِيحِهِ (٦)، أنَّ عُثْمانَ دَعَا


(١) أبو محمد سعيد بن عبد العزيز التنوخى، فقيه أهل الشام مع الأوزاعي وبعده، توفى سنة ست وستين ومائة. طبقات الفقهاء للشيرازي ٧٦.
(٢) تقدم تخريجه في صفحة ١٧٩.
(٣) في: باب ما جاء في الوضوء مرتين مرتين، من كتاب الطهارة. عارضة الأحوذى ١/ ٦٠. وأخرجه أيضًا أبو داود، في: باب الوضوء مرتين، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود ١/ ٣٠. والإمام أحمد، في المسند ٢/ ٣٦٤.
وأخرجه، عن عبد اللَّه بن زيد، البخاري، في: باب الوضوء مرتين، من كتاب الوضوء. صحيح البخاري ١/ ٥١. والدارمى، في: باب الوضوء مرتين، من كتاب الطهارة. سنن الدارمي ١/ ١٧٧.
(٤) أخرجه الترمذي، في: باب ما جاء في الوضوء ثلاثا ثلاثا، من أبواب الطهارة. عارضة الأحوذى ١/ ٦١. وابن ماجه، في: باب الوضوء ثلاثا ثلاثا، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه ١/ ١٤٤. وانظر ما تقدم في مسألة ٢٦، صفحة ١٦٩، وفي مسألة ٢٨، صفحة ١٧٨، والمسند ٢/ ٨.
(٥) تقدم بعضه في المسألة رقم ٣٠، وتقدم تخريجه هناك، صفحة ١٩٠.
وحديث ابن عمر في الوضوء ثلاثا ثلاثا، أخرجه أيضًا النسائي، في: باب الوضوء ثلاثا ثلاثا، من كتاب الطهارة. المجتبى ١/ ٥٤. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٢٨، ٣٩، ١٣٢.
(٦) في: باب صفة الوضوء وكماله، من كتاب الطهارة. صحيح مسلم ١/ ٢٠٤، ٢٠٥. وانظر تخريجه فيما تقدم، مسألة ٢٦، صفحة ١٦٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>