للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأزْهَرِىِّ. وفى الظَّبْىِ شَاةٌ. ثَبَتَ ذلك عن عمرَ، ورُوِىَ عن علىٍّ. وبه قال عَطَاءٌ، وعُرْوَةُ، والشَّافِعِىُّ، وابنُ المُنْذِرِ، ولا نَحْفَظُ عن غَيْرِهِم خِلَافَهم. وفى الوَبْرِ (٤١) شَاةٌ. رُوِىَ ذلك عن مُجاهِدٍ، وعَطَاءٍ. وقال القاضى: فيه جَفْرَةٌ؛ لأنَّه ليس بأكْبَرَ (٤٢) منها (٤٣). قال الشَّافِعِىُّ: إن كانت العَرَبُ تَأْكُلُه. والجَفْرَةُ من أوْلادِ المَعْزِ ما أَتَى عليها أرْبَعَةُ أشْهُرٍ، وفُصِلَتْ عن أُمِّهَا، والذَّكَرُ جَفْرٌ. وفى اليَرْبُوعِ جَفْرَةٌ. قال ذلك عمرُ، رَضِىَ اللهُ عنه. ورُوِىَ ذلك عن ابنِ مسعودٍ، وبه قال عَطاءٌ، والشَّافِعِىُّ، وأبو ثَوْرٍ. وقال النَّخَعِىُّ: فيه ثَمَنُه. وقال مالِكٌ: قِيمَتُه طَعَامًا. وقال عَمْرُو بن دِينَارٍ: ما سَمِعْنَا أنَّ الضَّبَّ واليَرْبُوعَ يُودَيانِ. واتِّبَاعُ الآثارِ أَوْلَى. وفى الضَّبِّ جَدْىٌ. قَضَى به عمرُ، وأرْبَدُ (٤٤)، وبه قال الشَّافِعِىُّ. وعن أحمدَ، فيه شَاةٌ؛ لأنَّ جابِرَ بن عبدِ اللهِ، وعَطَاءً قالَا فيه ذلك. وقال مُجاهِدٌ: حَفْنَةٌ من طَعَامٍ. وقال قَتَادَةُ: صَاعٌ. وقال مالِكٌ: قِيمَتُه من الطَّعَامِ. والأوَّلُ أوْلَى؛ فإنَّ قَضَاءَ عمرَ أَوْلَى من قَضَاءِ غيرِه، والجَدْىُ أَقْرَبُ إليه من الشَّاةِ. وفى الأرْنَبِ عَنَاقٌ. قَضَى به عمرُ. وبه قال الشَّافِعِىُّ./ وقال ابنُ عَبّاسٍ: فيه حَمَلٌ. وقال عَطَاءٌ: فيه شَاةٌ. وقَضَاءُ عمرَ أوْلَى. والعَنَاقُ: الأُنْثَى من وَلَدِ المَعْزِ فى أَوَّلِ سَنَةٍ، والذَّكَرُ جَدْىٌ. القسم الثانى، ما لم تَقْضِ فيه الصَّحابَةُ، فيُرْجَعُ إلى قَوْلِ عَدْلَيْنِ من أهْلِ الخِبْرَةِ؛ لِقَوْلِ اللهِ تعالى: {يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ}. فيَحْكُمانِ فيه بأشْبَهِ الأشْياءِ من النَّعَمِ، من حيثُ الخِلْقَةُ، لا من حَيْثُ القِيمَةُ، بِدَلِيلِ أن قَضاءَ الصَّحابَةِ لم يَكنْ بِالمِثْلِ فى القِيمَةِ، وليس من شَرْطِ الحَكَمِ أن يَكُونَ فَقِيهًا؛ لأنَّ ذلك زِيَادَةٌ على أمْرِ اللَّه تعالى بِهِ (٤٥)، وقد أمَرَ عمرُ أرْبَدَ أن


(٤١) الوبر: دوبية كالسنور.
(٤٢) فى الأصل: "بأكثر".
(٤٣) فى م زيادة: "وكذلك".
(٤٤) أربد يأتى ذكره فى الحديث الذى أخرجه الإِمام الشافعى فى مسنده.
(٤٥) سقط من: ب، م.

<<  <  ج: ص:  >  >>