للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وثَنِىُّ البَقَرِ مالَهُ سَنَتَانِ، وَثَنِىُّ الإِبِلِ ما له خَمْسُ سِنِينَ. وبهذا قال مالِكٌ، واللَّيْثُ، والشَّافِعِىُّ، وإسحاقُ، وأبو ثَوْرٍ، وأصْحابُ الرَّأْىِ. وقال ابنُ عمرَ، والزُّهْرِىُّ: لا يُجْزِئُ إلَّا الثَّنِىُّ مِن كُلِّ شىءٍ. وقال عَطاءٌ، والأوْزاعِىُّ: يُجْزِئُ الجَذَعُ مِن الكُلِّ، إلَّا المَعْزَ. ولَنا على الزُّهْرِىِّ، ما رُوِىَ عن أُمِّ بلالٍ بنت هِلالٍ، عن أبِيها، أنَّ رسولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: "يَجُوزُ (١) الْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ أُضْحِيَّةً". وعن عاصِمِ ابن كُلَيْبٍ، قال: كُنَّا مع رجلٍ مِن أصْحابِ رسولِ اللَّه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، يُقالُ له مُجَاشِعٌ، مِن بَنِى سُلَيْمٍ، فعَزَّتِ الغَنَمُ، فأمَرَ مُنَادِيًا فنَادَى: إنَّ رسولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كان يقولُ: "إنَّ الْجَذَعَ يُوفِى مَا تُوفِى مِنْهُ الثَّنِيَّةُ". وعن جابِرٍ، قال: قال رسولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "لَا تَذْبَحُوا إلَّا مُسِنَّةً، إلَّا أنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعًا مِنَ الضَّأْنِ". رَوَاهُنَّ ابنُ مَاجَه. ورَوَى حَدِيثَ جابِرٍ مُسْلِمٌ وأبو داوُدَ (٢). وهذا حُجَّةٌ على عطاءٍ، والأوْزَاعِىِّ. وحَدِيثُ أبى بُرْدَةَ بن نِيَارٍ، حين قال: يا رسولَ اللهِ، إنَّ عِنْدِى عَنَاقًا جَذَعًا، هى خَيْرٌ مِن شَاتَىْ لَحْمٍ. فقال: "تُجْزِئُكَ، وَلَا تُجْزِئ عَنْ أحَدٍ بَعْدَكَ". أخْرَجَه أبو داوُدَ، والنَّسائِىُّ (٣). وفى لَفْظٍ: إنَّ عِنْدِى


(١) فى الأصل: "لا يجوز". وفى م: "لا يجوز إلا".
(٢) فى: باب ما تجزئ من الأضاحى، من كتاب الأضاحى. سنن ابن ماجه ٢/ ١٠٤٩.
كما أخرجه الأول الإمام أحمد، فى: المسند ٦/ ٣٦٨.
وأخرج الثانى أبو داود، فى: باب ما يجوز فى الضحايا من السنن، من كتاب الاًضاحى. سنن أبى داود ٢/ ٨٧. والنسائى، فى: باب السنة والجذعة، من كتاب الأضاحى. المجتبى ٧/ ١٩٣. والإمام أحمد، فى: المسند ٥/ ٣٦٨.
وأخرج مسلم حديث جابر، فى: باب سن الأضحية، من كتاب الأضاحى. صحيح مسلم ٣/ ١٥٥٥. وأبو داود، فى: باب ما يجوز فى الضحايا من السن، من كتاب الأضاحى. سنن أبى داود ٢/ ٨٦. والنسائى، فى: باب المسنة والجذعة، من كتاب الضحايا. المجتبى ٧/ ١٩٢. والإمام أحمد، فى: المسند ٣/ ٢١٣، ٣١٢، ٣٢٧.
(٣) أخرجه أبو داود، فى: باب ما يجوز فى الضحايا من السن، من كتاب الأضاحى. سنن أبى داود
٢/ ٨٧. وسبق تخريجه عند النسائى والإمام أحمد، فى الجزء الرابع صفحة ٥٠. =

<<  <  ج: ص:  >  >>