(١١) أخرجه البخارى، فى: باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا، وباب ما يمحق الكذب والكتمان فى البيع، وباب كم يجوز الخيار، وباب إذا لم يوقت فى الخيار، وباب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، وباب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع. . .، وباب إذا كان البائع بالخيار فهل يجوز البيع، وباب إذا اشترى شيئا فوهب منه ساعته. . .، من كتاب البيوع. صحيح البخارى ٣/ ٧٦، ٧٧، ٨٣ - ٨٥. ومسلم، فى: باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين، وباب الصدق فى البيع والبيان، من كتاب البيوع. صحيح مسلم ٣/ ١١٦٣، ١١٦٤. كما أخرجه أبو داود، فى: باب فى خيار المتبايعين، من كتاب البيوع. سنن أبى داود ٢/ ٢٤٤، ٢٤٥. والترمذى، فى: باب ما جاء فى البيعين بالخيار ما لم يتفرقا، من أبواب البيوع. عارضة الأحوذى ٥/ ٢٥٤ - ٢٥٦. والنسائي، فى: باب ما يجب على التجار من التوفية فى مبايعتهم، وباب وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما، وباب ذكر الاختلاف على نافع فى لفظ حديثه، وباب ذكر الاختلاف على عبد اللَّه بن دينار فى لفظ هذا الحديث، من كتاب البيوع. المجتبى ٧/ ٢١٥، ٢١٧ - ٢٢٠. وابن ماجه، فى: باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، من كتاب التجارات. سنن ابن ماجه ٢/ ٧٣٦. والدارمى، فى: باب فى البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، من كتاب البيوع. سنن الدارمى ٢/ ٢٥٠. والإمام مالك، فى: باب بيع الخيار، من كتاب البيوع. الموطأ ٢/ ٦٧١. والإمام أحمد، فى: المسند ١/ ٥٦، ٢/ ٤، ٩، ٥٢، ٥٤، ٧٣، ١١٩، ١٣٥، ١٨٣، ٣١١، ٣/ ٤٠٢، ٤٠٣، ٤٢٥، ٤٣٤، ٥/ ١٢، ١٧، ٢١ - ٢٣. (١٢) فى: باب ما جاء فى التجار، من أبواب البيوع. عارضة الأحوذى ٥/ ٢١٤. كما أخرجه ابن ماجه، فى: باب التوقى فى التجارة، من كتاب التجارات. سنن ابن ماجه ٢/ ٧٢٦. والدارمى، فى: باب فى التجارة، من كتاب البيوع. سنن الدارمى ٢/ ٢٤٧. (١٣) فى: باب ما جاء فى التجار، من أبواب البيوع. عارضة الأحوذى ٥/ ٢١٣. كما أخرجه الدارمى، =