للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المُنْذِرِ. وقال أبو حنيفةَ: لا يَحِلُّ بَيْعُها؛ لأنَّ النَّبِىَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نَهَى عن بَيْعِ (١) المُزابَنَةِ، والمُزابَنَةُ، بَيْعُ الثَّمَرِ بالتَّمْرِ. مُتَّفَقٌ عليه (٢). ولأنَّه يَبِيعُ الرُّطَبَ بالتَّمْرِ من غير كَيْلٍ فى أحَدِهِما، فلم يَجُزْ، كما لو كان على وَجْهِ الأرْضِ، أو فيما زادَ على خَمْسَةِ أوْسُقٍ. ولنا، ما رَوَى أبو هُرَيْرَةَ، أنَّ النَّبِىَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- رَخَّصَ فى العَرَايَا فى خَمْسَةِ أَوْسُقٍ، أو دُونَ خَمْسَةِ أوْسُقٍ. مُتَّفَقٌ عليه (٣) ورَواه زَيْدُ بن ثابِتٍ، وسَهْلُ ابنُ أبى حَثْمَةَ، وغيرُهما. وخَرَّجَه أئِمَّةُ الحَدِيثِ فى كُتُبِهِم. وَحَديثُهُم فى سِياقِه: "إلَّا العَرَايَا" كذلك فى المُتَّفَقِ عليه (٤). وهذه زِيادَةٌ يَجِبُ الأخْذُ بها. [ثُمَّ لو] (٥) قُدِّرَ تَعارُضُ الحَدِيثَيْنِ، وَجَبَ تَقْدِيمُ حَدِيثِنا لِخُصُوصِه، جَمْعًا بين الحَدِيثَيْنِ، وعَمَلًا بكِلَا النَّصَّيْنِ. وقال ابنُ المُنْذِرِ: الذى نَهَى عن المُزابَنَةِ هو الذى أرْخَصَ فى العَرايا، وطاعَةُ رسولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أوْلَى. والقِياسُ لا يُصارُ إليه مع النَّصِّ مع أنَّ فى الحَدِيثِ،


(١) سقط من: الأصل.
(٢) أخرجه البخارى، فى: باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام، وباب بيع المزابنة، وباب بيع الزرع بالطعام كيلا، من كتاب البيوع، وفى: باب الرجل يكون له ممر أو شرب فى حائط أو فى نخل، من كتاب الشرب. صحيح البخارى ٣/ ٩٦، ٩٨، ١٠٢، ١٥١. ومسلم، فى: باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا فى العرايا، من كتاب البيوع. صحيح مسلم ٣/ ١١٦٩، ١١٧١.
كما أخرجه النسائى، فى: باب بيع الثمر بالتمر، وباب بيع الكرم بالزبيب، وباب ببع العرايا بالرطب، وباب بيع الزرع بالطعام، من كتاب البيوع. المجتبى ٧/ ٢٣٤، ٢٣٦، ٢٣٧. وابن ماجه، فى: باب المزابنة والمحاقلة، من كتاب التجارات سنن ابن ماجه ٢/ ٧٦١، ٧٦٢. والإِمام أحمد، فى: المسند ٢/ ٥، ٧، ١٦، ٦٣، ٦٤، ١٠٨، ١٢٣، ٣٩٢، ٣/ ٦، ٨، ٦٠، ٤٦٤.
(٣) أخرجه البخارى، فى: باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة، من كتاب البيوع. صحيح البخارى ٣/ ٩٩. ومسلم، فى: باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا فى العرايا، من كتاب البيوع. صحيح مسلم ٣/ ١١٧١.
كما أخرجه أبو داود، فى: باب فى مقدار العرية، من كتاب البيوع. سنن أبى داود ٢/ ٢٢٦. والنسائى، فى: باب بيع العرايا بالرطب، من كتاب البيوع. المجتبى ٧/ ٢٣٥. والإِمام أحمد، فى: المسند ٢/ ٢٣٧.
(٤) فيما أخرجه البخارى، فى: باب الرجل يكون له ممر. . .، من كتاب المساقاة. صحيح البخارى ٣/ ١٥١. ومسلم، فى: باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا فى العرايا، من كتاب البيوع. صحيح مسلم ٣/ ١١٧١.
(٥) فى م: "ولو".

<<  <  ج: ص:  >  >>