(٢) أخرجه البخارى، فى: باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام، وباب بيع المزابنة، وباب بيع الزرع بالطعام كيلا، من كتاب البيوع، وفى: باب الرجل يكون له ممر أو شرب فى حائط أو فى نخل، من كتاب الشرب. صحيح البخارى ٣/ ٩٦، ٩٨، ١٠٢، ١٥١. ومسلم، فى: باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا فى العرايا، من كتاب البيوع. صحيح مسلم ٣/ ١١٦٩، ١١٧١. كما أخرجه النسائى، فى: باب بيع الثمر بالتمر، وباب بيع الكرم بالزبيب، وباب ببع العرايا بالرطب، وباب بيع الزرع بالطعام، من كتاب البيوع. المجتبى ٧/ ٢٣٤، ٢٣٦، ٢٣٧. وابن ماجه، فى: باب المزابنة والمحاقلة، من كتاب التجارات سنن ابن ماجه ٢/ ٧٦١، ٧٦٢. والإِمام أحمد، فى: المسند ٢/ ٥، ٧، ١٦، ٦٣، ٦٤، ١٠٨، ١٢٣، ٣٩٢، ٣/ ٦، ٨، ٦٠، ٤٦٤. (٣) أخرجه البخارى، فى: باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة، من كتاب البيوع. صحيح البخارى ٣/ ٩٩. ومسلم، فى: باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا فى العرايا، من كتاب البيوع. صحيح مسلم ٣/ ١١٧١. كما أخرجه أبو داود، فى: باب فى مقدار العرية، من كتاب البيوع. سنن أبى داود ٢/ ٢٢٦. والنسائى، فى: باب بيع العرايا بالرطب، من كتاب البيوع. المجتبى ٧/ ٢٣٥. والإِمام أحمد، فى: المسند ٢/ ٢٣٧. (٤) فيما أخرجه البخارى، فى: باب الرجل يكون له ممر. . .، من كتاب المساقاة. صحيح البخارى ٣/ ١٥١. ومسلم، فى: باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا فى العرايا، من كتاب البيوع. صحيح مسلم ٣/ ١١٧١. (٥) فى م: "ولو".