(٨) أى تعليقا، فى: باب الكيل على البائع والمعطى، من كتاب البيوع. صحيح البخارى ٣/ ٨٨. كما أخرجه الإِمام أحمد، فى: المسند ١/ ٧٥. والبيهقى، فى: باب الرجل ييتاع طعاما كيلا. . .، من كتاب البيوع. السنن الكبرى ٥/ ٣١٥، ٣١٦. والدارقطنى، فى: كتاب البيوع. سنن الدارقطنى ٣/ ٨. (٩) فى: باب النهى عن بيع الطعام قبل ما لم يقبض، من كتاب التجارات ٢/ ٧٥٠. كما أخرجه البيهقى، فى: باب الرجل يبتاع طعاما كيلا. . .، من كتاب البيوع. السنن الكبرى ٥/ ٣١٦. والدارقطنى، من كتاب البيوع. سنن الدارقطنى ٣/ ٨. (١٠) تقدَّم تخريج هذه الرِّوايات فى صفحة ١٨٣. (١١) وأخرجه ابن ماجه، فى: باب بيع المجازفة، من كتاب التجارات. سنن ابن ماجه ٢/ ٧٥٠. (١٢) فى م زيادة: "باليد". (١٣) فى م: "فقبضتها".