للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حالَ الاجْتِماعِ. ويَحتَمِل أنْ يكونَ له الثُّلُثُ؛ لأنَّ الاشْتِراكَ يُفِيدُ التَّساوِىَ، ولا يَحْصُلُ التَّساوِى إلَّا بِجَعْلِه بينهم أثْلاثًا. وهذا أصَحُّ؛ لأنّ اشْتِرَاكَ (٩) الواحدِ إنّما اقْتَضَى النِّصْفَ؛ لِحُصُولِ التَّسْوِيَةِ به. وإنْ شَرَكَهُ كلُّ واحدٍ منهما مُنْفَردًا، كان له النِّصْفُ، ولكلِّ واحد منهما الرُّبُعُ. وإنْ قال: أشْرِكانِى فيه. فشَرَكَهُ أحَدُهما، فعلَى الوَجْهِ الأوَّلِ يكونُ له نِصْفُ حِصَّةِ الذى شرَكَه وهو الرُّبُعُ، وعلى الآخَرِ له السُّدُسُ؛ لأنّ طَلَبَ الشَّرِكَةِ منهما يَقْتَضِى طَلَبَ ثُلُثِ ما فى يَدِ كلِّ واحدٍ منهما؛ ليكونَ مُساوِيًا لهما. فإذا أجابَه أحَدُهما ثَبَتَ له المِلْكُ فيما طَلَبَ منه. [وإنْ قال له أحَدُهما: أشْرَكْناكَ. انْبَنَى على تَصَرُّفِ الفُضُولِيِّ] (١٠). فإنْ قُلْنا: يَقِفُ على الإِجازَةِ من صاحِبِه. فأجازَه، فهل يَثْبُتُ له المِلْكُ فى نِصْفهِ أو فى ثُلُثِه؟ على الوَجْهَيْنِ. ولو قال لأحَدِهِما: أشْرِكْنِى فى نِصْفِ هذا العَبْدِ فأشْرَكَه، فإن قُلْنا: يَقِفُ على الإِجازَةِ من صاحِبِه، فأجازَه. فله نِصْفُ العَبْدِ، ولهما نِصْفُه، وإلَّا فلَهُ نِصْفُ حِصَّةِ الذى شَرَكَهُ. وإنْ اشْتَرَى عَبْدًا فَلَقِيَهُ رَجُلٌ، فقال: أشْرِكْنِى فى هذا العَبْدِ. فقال: قد شَرَكْتُكَ (١١). فله نِصْفُه. فإنْ لَقِيَه آخَرُ فقال: أشْرِكْنِى فى هذا العَبْدِ. وكان عالِمًا بِشَرِكَةِ الأوَّلِ، فله رُبْعُ العَبْدِ، وهو نِصْفُ حِصَّةِ الذى شَرَكَهُ؛ لأنّ طَلَبَه للإِشْراكِ رَجَعَ إلى ما مَلَكَه المُشارِكُ. وهو [النِّصْفُ، فيكونُ بينهما. وإنْ لم يَعْلَمْ بِشَرِكَةِ الأوَّلِ، فهو طالِبٌ لِنِصْفِ العَبْدِ؛ لِاعْتِقادِه] (١٢) أنَّ العَبْدَ كلَّه لهذا الذى طَلَبَ منه المُشارَكَةَ. فإذا قال له: شرَكْتُكَ فيه. احْتَمَل ثلاثَةَ أوْجُه؛ أحدَها، أنْ يَصِيرَ له نِصْفُ العَبْدِ كلِّه،


(٩) فى م: "إشراك".
(١٠) سقط من: "الأصل".
(١١) فى م: "أشركتك".
(١٢) سقط من: "الأصل".

<<  <  ج: ص:  >  >>