(٤٢) في: باب النهى عن التخلى في الطرق والظلال، من كتاب الطهارة. صحيح مسلم ١/ ٢٢٦. كما أخرجه أبو داود، في: باب المواضع التي نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن البول فيها، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود ١/ ٦. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٣٧٢. (٤٣) في الأصل: "ما استتر بحاجته". وفي م: "ما استتر به إليه لحاجته". وأثبتناه على الصواب مما تقدم منذ قليل. (٤٤) تقدم تخريجه في صفحة ٣٢، وانظر: صفحة ٣٤، وصفحة ٤٢. (٤٥) في م: "تنجس به". (٤٦) في: باب النهى عن البول في الجحر، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود ١/ ٧. وأخرجه النسائي، في: باب كراهة البول في الجحر، من كتاب الطهارة. المجتبى ١/ ٣٢. والإمام أحمد، في: المسند ٥/ ٨٢. وبعده في م: زيادة: "لأن عبد اللَّه بن المغفل قال، قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يَبُولَنَّ أحَدُكُمْ في مُسْتَحِمِّهِ" وليس هذا موضعه، وسيأتي. (٤٧) ذكر القصة الهيثمي، في: باب البول قائما من كتاب الطهارة. مجمع الزوائد ١/ ٢٠٦، وعزاها إلى =