(٢) أخرجه البخارى، فى: باب هل يبيع حاضر لباد بغير أجر. . .، وباب النهى عن تلقى الركبان. . .، من كتاب البيوع، وفى: باب أجر السمسرة. . .، من كتاب الإجارة. صحيح البخارى ٣/ ٩٤، ٩٥، ١٢٠. ومسلم فى: باب تحريم بيع الحاضر للبادى، من كتاب البيوع. صحيح مسلم ٣/ ١١٥٧. كما أخرجه أبو داود، فى: باب فى النهى أن يبيع حاضر لباد، من كتاب البيوع. سنن أبي داود ٢/ ٢٤١. والنسائى، فى: باب التلقى، من كتاب البيوع. المجتبى ٧/ ٢٢٥، ٢٢٦. وابن ماجه، فى: باب النهى أن يبيع حاضر لباد، من كتاب التجارات، سنن ابن ماجه ٢/ ٦٣٥. والإمام أحمد، فى: المسند ١/ ٢٣٨، ٢٤٣، ٢٥٤، ٢٧٤. (٣) سقط من: م. وما فى الأصل يعنى: وروى مثله ابن عمر. . .