للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اللهُ بَعْضَهُم مِنْ بَعْضٍ" (١). والبَادِى هَاهُنا، مَنْ يَدْخُلُ البَلْدَةَ مِن غيرِ أهْلِهَا، سواءٌ كان بَدَوِيًّا، أو من قَرْيَةٍ، أو بَلْدَةٍ أُخْرَى. نَهَى النَّبِىُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الحاضِرَ أن يَبِيعَ له، قال ابنُ عَبَّاسٍ: نَهَى النَّبِىُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أن تُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ، وأن يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، قال: فقلتُ لابنِ عَبَّاسٍ: ما قولُه "حَاضِرٌ لِبَادٍ قال: لا يكونُ له سِمْسارًا. مُتَّفَقٌ عليه (٢)، وعن جابرٍ قال: قال رسولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "لا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقِ اللهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ". رواه مسلمٌ. ورَوَى (٣) ابنُ عمرَ، وأبو هُرَيْرَةَ، وأنَسٌ. والمَعْنَى فى ذلك، أنَّه متى تُرِكَ البَدَوِىُّ يَبِيعُ سِلْعَتَه، اشْتَراها النَّاسُ بِرُخْصٍ، ويُوَسِّعُ عليهم السِّعْرَ، فإذا تَوَلَّى الحاضِرُ بَيْعَها، وامْتَنَع مِن بَيْعِها، إلَّا بِسِعْرِ البَلَدِ، ضاقَ على أهْلِ البَلَدِ. وقد أشَارَ النبىُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فى تَعْلِيلِه إلى هذا المَعْنَى. ومِمَّن كَرِهَ بَيْعَ الحاضِرِ لِلْبَادِى طَلْحَةُ بنُ عُبَيْدِ اللهِ، وابنُ عمرَ، وأبو هريْرة، وأنسٌ، وعمرُ بنُ عبدِ العزيزِ، ومالِكٌ، واللَّيْثُ، والشَّافِعِىُّ، ونَقَلَ أبو إسْحاقَ ابنُ شَاقْلَا فى جُمْلَةِ سَمَاعَاتِه، أنَّ الحسنَ بنَ علىٍّ المِصْرِىَّ، سَأَلَ أحمدَ عن بَيْعِ حَاضِرٍ لِبَادٍ، فقال: لا بَأْسَ به. فقال له: فالخَبَرُ الذى جَاءَ بالنَّهْىِ؟ قال: كان


(١) أخرجه مسلم، فى: باب تحريم بيع الحاضر للبادى، من كتاب البيوع. صحيح مسلم ٣/ ١١٥٧. وأبو داود، فى: باب فى النهى أن يبيع حاضر لباد، من كتاب البيوع. سنن أبي داود ٢/ ٢٤٢. والترمذى، فى: باب ما جاء لا يبيع حاضر لباد، من أبواب البيوع. عارضة الأحوذى ٥/ ٢٣١. والنسائى، فى: باب بيع الحاضر للبادى، من كتاب البيوع. المجتبى ٧/ ٢٢٥. وابن ماجه، فى: باب النهى أن يبيع حاضر لباد، من كتاب التجارات. سنن ابن ماجه ٢/ ٧٣٤. والإمام أحمد، فى: المسند ٧/ ٣٠٣، ٣١٢، ٣٨٦، ٣٩٢.
(٢) أخرجه البخارى، فى: باب هل يبيع حاضر لباد بغير أجر. . .، وباب النهى عن تلقى الركبان. . .، من كتاب البيوع، وفى: باب أجر السمسرة. . .، من كتاب الإجارة. صحيح البخارى ٣/ ٩٤، ٩٥، ١٢٠. ومسلم فى: باب تحريم بيع الحاضر للبادى، من كتاب البيوع. صحيح مسلم ٣/ ١١٥٧.
كما أخرجه أبو داود، فى: باب فى النهى أن يبيع حاضر لباد، من كتاب البيوع. سنن أبي داود ٢/ ٢٤١. والنسائى، فى: باب التلقى، من كتاب البيوع. المجتبى ٧/ ٢٢٥، ٢٢٦. وابن ماجه، فى: باب النهى أن يبيع حاضر لباد، من كتاب التجارات، سنن ابن ماجه ٢/ ٦٣٥. والإمام أحمد، فى: المسند ١/ ٢٣٨، ٢٤٣، ٢٥٤، ٢٧٤.
(٣) سقط من: م. وما فى الأصل يعنى: وروى مثله ابن عمر. . .

<<  <  ج: ص:  >  >>