للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والنَّخَعِيُّ. وجَوَّزَ أبو حنيفةَ بَيْعَ الكِلابِ كلِّها، وأَخْذَ ثَمَنِها، وعنه رِوايةٌ في الكَلْبِ العَقُورِ، أنَّه لا يجوزُ بَيْعُه. واخْتَلَفَ أصحابُ مالِكٍ، فمنهم مَن قال: لا يجوزُ. ومنهم من قال: الكَلْبُ المَأْذُونُ في إمْساكِه، يجوزُ بَيْعُه، ويُكْرَه. واحْتَجَّ مَن أجازَ بَيْعَهُ بما رُوِىَ عن جابِرٍ، أنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نَهَى عن ثَمَنِ الكَلْبِ والسِّنَّوْرِ، إلَّا كَلْبَ الصَّيْدِ (١). ولأنَّه يُباحُ الانْتِفاعُ به، ويَصِحُّ نَقْلُ اليَدِ فيه، والوَصِيَّةُ به، فصَحَّ بَيْعُه، كالحِمارِ. ولَنا، ما رَوَى أبو مَسْعُودٍ الأنْصارِىُّ، أنَّ رسولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نَهَى عن ثَمَنِ الكَلْبِ، ومَهْرِ البَغِيِّ، وحُلْوَانِ الكَاهِنِ (٢). وعن رافِعِ بن خديجٍ قال، قال رسولُ اللَّه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "ثَمَنُ الكَلْبِ خَبِيثٌ، ومَهْرُ البَغِيِّ خَبِيثٌ، وكَسْبُ الحَجَّامِ خَبيثٌ". مُتَّفَقٌ عليهما (٣). ورُوِىَ عن ابنِ عَبَّاسٍ أنَّه قال: نَهَى رسولُ اللَّه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-


(١) أخرجه النسائي، في: باب الرخصة في ثمن كلب الصَّيْد، من كتاب الصَّيْد، وباب ما استثنى، من كتاب البيوع. المجتبي ٧/ ١٦٨، ٢٧٢. والإمام أحمد، في: المسند ٣/ ٣١٧، ٣٣٩.
(٢) في م زيادة: "متفق عليه".
(٣) الأول أخرجه البخاري، في: باب ثمن الكلب، من كتاب البيوع، وباب كسب البغي والإماء. . .، وفي: باب مهر البغي والنكاح الفاسد، من كتاب الطلاق، من كتاب الإجارة، وباب الكهانة، من كتاب الطب، وفي: باب من لعن المصور، من كتاب اللباس. صحيح البخاري ٣/ ١١٠، ١٢٢، ٧/ ٧٩، ١٧٦، ٢١٧. ومسلم، في: باب تحريم ثمن الكلب. . .، من كتاب المساقاة، صحيح مسلم ٣/ ١١٩٩.
كما أخرجه أبو داود، في: باب في أثمان الكلاب، من كتاب البيوع. سنن أبي داود ٢/ ٢٥٠. والترمذي، في: باب ما جاء في كراهية مهر البغي، من أبواب النكاح، وفي: باب ما جاء في ثمن الكلب، من أبواب البيوع. وباب ما جاء في أجر الكاهن، من أبواب الطب. عارضة الأحوذي ٥/ ٦٧، ٢٧٦، ٨/ ٢٢٨، ٢٢٩. والنسائي، في: باب النهي عن ثمن الكلب، من كتاب الصَّيْد والذبائح. وباب بيع الكلب، من كتاب البيوع. المجتبي ٧/ ١٦٧، ٢٧٢. وابن ماجه، في: باب النهي عن ثمن الكلب ومهر البغي. . .، من كتاب التجارات. سنن ابن ماجه ٢/ ٧٣٠. والدارمي، في: باب في النهي عن ثمن الكلب، من كتاب البيوع. سنن الدارمي ٢/ ٢٥٥. والإمام مالك، في: باب ما جاء في ثمن الكلب، من كتاب البيوع. الموطأ ٢/ ٦٥٦. والإمام أحمد، في: المسند ٤/ ١١٨ - ١٢٠.
والثاني لم يخرجه البخاري، انظر تحفة الأشراف ٣/ ١٤٢. وأخرجه مسلم، في: باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن. . .، من كتاب المساقاة. صحيح مسلم ٣/ ١١٩٩.
كما أخرجه أبو داود، في: باب في كسب الحجام، من كتاب البيوع. سنن أبي داود ٢/ ٢٣٨. والترمذي، في: باب ما جاء في ثمن الكلب، من أبواب البيوع. عارضة الأحوذي ٥/ ٢٧٦. والنسائي، في: باب النهي عن ثمن الكلب، من كتاب الصَّيْد. المجتبي ٧/ ١٦٧. والإمام أحمد، في المسند ٣/ ٤٦٤، ٤٦٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>