(٢) في م زيادة: "متفق عليه". (٣) الأول أخرجه البخاري، في: باب ثمن الكلب، من كتاب البيوع، وباب كسب البغي والإماء. . .، وفي: باب مهر البغي والنكاح الفاسد، من كتاب الطلاق، من كتاب الإجارة، وباب الكهانة، من كتاب الطب، وفي: باب من لعن المصور، من كتاب اللباس. صحيح البخاري ٣/ ١١٠، ١٢٢، ٧/ ٧٩، ١٧٦، ٢١٧. ومسلم، في: باب تحريم ثمن الكلب. . .، من كتاب المساقاة، صحيح مسلم ٣/ ١١٩٩. كما أخرجه أبو داود، في: باب في أثمان الكلاب، من كتاب البيوع. سنن أبي داود ٢/ ٢٥٠. والترمذي، في: باب ما جاء في كراهية مهر البغي، من أبواب النكاح، وفي: باب ما جاء في ثمن الكلب، من أبواب البيوع. وباب ما جاء في أجر الكاهن، من أبواب الطب. عارضة الأحوذي ٥/ ٦٧، ٢٧٦، ٨/ ٢٢٨، ٢٢٩. والنسائي، في: باب النهي عن ثمن الكلب، من كتاب الصَّيْد والذبائح. وباب بيع الكلب، من كتاب البيوع. المجتبي ٧/ ١٦٧، ٢٧٢. وابن ماجه، في: باب النهي عن ثمن الكلب ومهر البغي. . .، من كتاب التجارات. سنن ابن ماجه ٢/ ٧٣٠. والدارمي، في: باب في النهي عن ثمن الكلب، من كتاب البيوع. سنن الدارمي ٢/ ٢٥٥. والإمام مالك، في: باب ما جاء في ثمن الكلب، من كتاب البيوع. الموطأ ٢/ ٦٥٦. والإمام أحمد، في: المسند ٤/ ١١٨ - ١٢٠. والثاني لم يخرجه البخاري، انظر تحفة الأشراف ٣/ ١٤٢. وأخرجه مسلم، في: باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن. . .، من كتاب المساقاة. صحيح مسلم ٣/ ١١٩٩. كما أخرجه أبو داود، في: باب في كسب الحجام، من كتاب البيوع. سنن أبي داود ٢/ ٢٣٨. والترمذي، في: باب ما جاء في ثمن الكلب، من أبواب البيوع. عارضة الأحوذي ٥/ ٢٧٦. والنسائي، في: باب النهي عن ثمن الكلب، من كتاب الصَّيْد. المجتبي ٧/ ١٦٧. والإمام أحمد، في المسند ٣/ ٤٦٤، ٤٦٥.