(٨٩) انظر التخريج فى صفحة ٣٧٥ المتقدمة، حاشيتى ٥٦، ٥٧. (٩٠) أخرجه أبو داود، والترمذى، والنسائى، والدارمى، فى: باب الرجحان فى الوزن، من كتاب البيوع. سنن أبي داود ٢/ ٢٢٠، عارضة الأحوذى ٦/ ٣٩، المجتبى ٧/ ٢٥٠، سنن الدارمى ٢/ ٢٦٠. كما أخرجه ابن ماجه، فى الباب نفسه، من كتاب التجارات، وفى: باب لبس السراويل، من كتاب اللباس. سنن ابن ماجه ٢/ ٧٤٨، ١١٨٥. والإمام أحمد، فى: المسند ٤/ ٣٥٢. (٩١) أخرجه أبو داود، فى: باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم به، من كتاب الأقضية. سنن أبي داود ٢/ ٧٦، ٢٧٧. والنسائى، فى: باب التسهيل فى ترك الإشهاد على البيع، من كتاب البيوع. المجتبى ٧/ ٦٥، ٢٦٦. والإمام أحمد، فى: المسند ٥/ ٢١٥، ٢١٦. (٩٢) فى الأصل، م: "وكانوا". (٩٣) أخرجه البخارى، فى: باب حدثنا على بن عبد اللَّه. . .، من كتاب المناقب. صحيح البخاري ٤/ ٢٥٢ وأبو داود، فى: باب فى المضارب يخالف، من كتاب البيوع. سنن أبي داود ٢/ ٢٢٩ والترمذى، فى: باب حدثنا أبو كريب، من أبواب البيوع. عارضة الأحوذى ٥/ ٢٦٣. وابن ماجه، فى: باب الأمين يتجر فيه فيربح، من كتاب الصدقات. سنن ابن ماجه ٢/ ٨٠٣.