وبلفظ: "ابدأ بنفسك". أخرجه مسلم، في: باب النفقة بالنفس. . .، من كتاب الزكاة. صحيح مسلم ٢/ ٦٩٣. وبلفظ: "وابدأ بمن تعول". أخرجه البخاري، في: باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى، من كتاب الزكاة، وفي: باب وجوب النفقة على الأهل والعيال، من كتاب النفقات. صحيح البخاري ٢/ ١٣٩، ٧/ ٨١. وأبو داود، في: باب الرخصة في ذلك، من كتاب الزكاة. سنن أبي داود ١/ ٣٩٠. والترمذي، في: باب ما جاء في النهي عن المسألة، من أبواب الزكاة، وفي: باب ما جاء في الزهادة في الدنيا، من كتاب الزهد. عارضة الأحوذي ٣/ ١٩٣، ٩/ ٢٠٧. والنسائي، في: باب أيتهما العليا، وباب الصدقة عن ظهر غنى، وباب أي الصدقة أفضل، من كتاب الزكاة. المجتبى ٥/ ٤٦، ٥٢. والدارمي، في: باب من يستحب للرجل الصدقة، وباب فضل اليد العليا، من كتاب الزكاة. سنن الدارمي ١/ ٣٨٩. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٤/ ١٥٢، ٢٣٠، ٢٤٥، ٢٧٨، ٢٨٨، ٣١٩، ٣٥٨، ٣٦٢، ٣٩٤، ٤٠٢، ٤٣٤، ٤٧٥، ٤٧٦، ٤٨٠، ٥٠١، ٥٢٤، ٥٢٧، ٣/ ٣٣٠، ٣٤٦، ٤٠٢، ٤٠٣، ٤٣٤، ٥/ ٢٦٢. وانظر ما تقدم في ٤/ ١٥٠، ٢٦٤.