للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإنْ كانَ قَبْلَ الزَّوَالِ مُحْدِثًا، فهو الآنَ مُحْدِثٌ؛ لأنه تَيَقَّنَ أنه انْتَقَلَ عَنْهُ إلَى الطَهَارَةِ ثم نَقَضَها، والطَّهَارَةُ بعدَ نَقْضِها مَشْكُوكٌ فِيها. واللهُ أعلمُ.

فهذَا جَمِيعُ نَواقِضِ الطَّهَارَةِ. ولا تَنْتَقِضُ بغَيْرِ ذَلِكَ في قَوْلِ عامَّة العُلَماء، إلَّا أنَّه قد حُكِىَ عن مُجَاهدٍ، والحَكَمِ، وحَمَّادٍ: في قَصِّ الشَّارِبِ، وتَقْلِيمِ الأَظْفَارِ، ونَتْفِ الإِبْطِ، الوُضُوءُ. وقَوْلُ جُمْهورِ العُلَماء بخِلَافِهم، ولَا نَعْلَمُ فيما يَقُولُونَ حُجَّةً. واللهُ سبحانَه أعْلَمُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>