للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من السَّفَرِ، ولا المُطَالَبَةَ بِكَفِيلٍ، كالسَّفَر الآمِنِ القَصِيرِ. ولَنا، أنَّه سَفَرٌ يَمْنَعُ اسْتِيفَاءَ الدَّيْنِ فى مَحَلِّه، فمَلَكَ مَنْعَه منه، إن لم يُوَثِّقْهُ بِكَفِيلٍ، أو رَهْنٍ، كالسَّفَرِ بعد حُلُولِ الحَقِّ، ولأنَّه لا يَمْلِكُ تَأْخِيرَ الدَّيْنِ عن مَحَلِّه، وفى السَّفَرِ المُخْتَلَفِ فيه تَأْخِيرُهُ عن مَحَلِّه، فلم يَمْلِكْه، كجَحْدِه.

<<  <  ج: ص:  >  >>