للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عمرَ، قال: عُرِضْتُ على رسولِ اللَّه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وأنا ابنُ أرْبَعَ عَشرَةَ سَنَةً، فلم يُجْزِنِى فى القِتَالِ، وعُرِضْتُ عليه وأنا ابنُ خَمْسَ عَشرَةَ، فأَجَازَنِى. مُتَّفَقٌ عليه (١٦). وفى لَفْظٍ: عُرِضْتُ عليه يَوْمَ أُحُدٍ وأنا ابنُ أَرْبَعَ عَشرَةَ فَرَدَّنِى، ولم يرَنِى بَلَغْتُ، وعُرِضْتُ عليه عَامَ الخَنْدَقِ وأنا ابنُ خَمْسَ عَشرَةَ، فأجَازَنِى. فأُخْبِرَ بهذا عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ، فكَتَبَ إلى عُمَّالِه: أن لا تَفْرِضُوا إلَّا لِمَن بَلَغَ خَمْسَ عَشرَةَ. رَوَاهُ الشَّافِعِىُّ (١٧) فى "مُسْنَدِه"، ورَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ (١٨)، وقال: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. ورُوِىَ عن أنَسٍ، أن النَّبِىَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، قال: "إذا اسْتَكْمَلَ المَوْلُودُ خَمْسَ عَشَرَةَ سَنَةً كُتِبَ مَالَهُ وَمَا عَلَيْهِ، وأُخِذَتْ مِنْهُ الحُدُودُ" (١٩). ولأنَّ السِّنَّ مَعْنًى يَحْصُلُ به البُلوغُ، يَشْتَرِكُ فيه الغلامُ والجارِيَةُ، فَاسْتَوَيَا فيه، كالإنْزَالِ. وما ذَكَرَهُ أصْحابُ أبى حنيفةَ، ففيما رَوَيْنَاهُ جَوَابٌ عنه، وما احْتَجَّ به دَاوُدُ لا يَمْنَعُ إنْبَاتَ البُلُوغِ بِغَيْرِ الاحْتِلامِ إذا ثَبَتَ بالدَّلِيلِ، ولهذا كان إنْبَاتُ الشَّعْرِ عَلَمًا. وأمَّا الحَيْضُ فهو عَلَمٌ على البُلُوغِ، لا نَعْلَمُ فيه خِلَافًا، وقد قال النَّبِىُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "لا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إلا بِخِمَارٍ". رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ (٢٠)، وقال: حَدِيثٌ حَسَنٌ. وأمَّا الحَمْلُ فهو عَلَمٌ (٢١) على


(١٦) أخرجه البخارى، فى: باب بلوغ الصبيان وشهادتهم، من كتاب الشهادات، وفى: باب غزوة الخندق وهى الأحزاب، من كتاب المغازى. صحيح البخارى ٣/ ٢٣٢، ٥/ ١٣٧. ومسلم، فى: باب بيان سن البلوغ، من كتاب الإمارة. صحيح مسلم ٣/ ١٤٩٠.
كما أخرجه أبو داود، فى: باب فى الغلام يصيب الحد، من كتاب الحدود. سنن أبى داود ٢/ ٤٥٣. وابن ماجه، فى: باب من لا يجب عليه الحد، من كتاب الحدود. سنن ابن ماجه ٢/ ٨٥٠. والإِمام أحمد، فى: المسند ٢/ ١٧.
(١٧) فى: أول كتاب الحج. ترتيب مسند الشافعى ٢/ ١٢٧.
(١٨) أخرجه الترمذى، فى: باب ما جاء فى حد بلوغ الرجل ومتى يفرض له، من أبواب الجهاد. عارضة الأحوذى ٧/ ٢٠٤.
(١٩) أخرجه البيهقى، فى: الخلافيات، وذكره فى: باب البلوغ. بالسن، من كتاب الحجر. انظر: السنن الكبرى ٦/ ٥٧.
(٢٠) تقدم تخريجه فى: ٢/ ٢٨٣.
(٢١) سقط من: أ، ب، م.

<<  <  ج: ص:  >  >>