(٢) أخرجه البخاري، في: وجوب الزكاة، وباب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا، من كتاب الزكاة، وفى: باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع، من كتاب المغازى، وفى: باب ما جاء في دعاء النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمته إلى توحيد اللَّه تبارك وتعالى، من كتاب التوحيد. صحيح البخاري ٢/ ١٣٠، ١٥٨، ٥/ ٢٠٤، ٩/ ١٤٠. ومسلم، في: باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإِسلام، من كتاب الإِيمان. صحيح مسلم ١/ ٥٠، ٥١. وأبو داود، في: باب زكاة السائمة، من كتاب الزكاة. سنن أبي داود ١/ ٣٦٦. والنسائي، في: باب وجوب الزكاة، وباب إخراج الزكاة من بلد إلى بلد، من كتاب الزكاة. المجتبى ٥/ ٣، ٤١. وابن ماجه، في: باب فرض الزكاة، من كتاب الزكاة. سنن ابن ماجه ١/ ٥٦٨. والدارمى، في: باب في فضل الزكاة، من كتاب الزكاة. سنن الدارمي ١/ ٣٧٩. والإمام أحمد، في: المسند ١/ ٢٣٣. (٣) السدرة: شجرة النبق. . . وإذا أطلق السدر في الغسل فالمراد الورق المطحون. المصباح المنير. (٤) أخرجه أبو داود، في: باب في الرجل يسلم فيؤمر بالغسل، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود ١/ ٨٦. والنسائي، في: باب ذكر ما يوجب الغسل وما لا يوجبه غسل الكافر إذا أسلم، من كتاب الطهارة. المجتبى ١/ ٩١. كما أخرجه الترمذي، في: باب ما ذكر في الاغتسال عندما يسلم الرجل، من أبواب الجمعة. عارضة الأحوذى ٣/ ٨٤. والإمام أحمد، في: المسند ٥/ ٦١.