للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نَقْدٌ ولا مِثْلِىٌّ من جِنْسِ ما اشْتَرَى به، أو كان عنده عَرْضٌ فاسْتَدانَ عَرْضًا، فالشِّرَاءُ له خَاصَّة، ورِبْحُه له، وضَمَانُه عليه؛ لأنَّه اسْتَدَانَه على مالِ الشَّرِكَةِ، وليس له ذلك، على ما أسْلَفْناهُ. والأَوْلَى أنَّه متى كان عندَه من مالِ الشَّرِكَةِ ما يُمَكِّنُه من (٣٦) أدَاءِ الثَّمَنِ منه بِبَيْعهِ، أنَّه يجوز؛ لأنَّه أمكَنَهُ أدَاءُ الثَّمَنِ من مالِ الشَّرِكَةِ، فأشْبَهَ ما لو كان عندَه نَقْدٌ، ولأنَّ هذا عَادَةُ التُّجّارِ ولا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ منه. وهل له أن يُبْضِعَ أو يُودِعَ؟ على رِوايَتَيْنِ؛ إحْداهما، له ذلك؛ لأنَّه عَادَةُ التُّجّارِ، وقد تَدْعُو الحاجَةُ إلى الإِيدَاعِ. والثانية، لا يجُوزُ؛ لأنَّه ليس من الشَّرِكَةِ، وفيه غَرَرٌ. والصَّحِيحُ أنَّ الإِيداعَ يجوزُ عندَ الحاجَةِ إليه؛ لأنَّه من ضَرُورَةِ الشَّرِكَةِ، أشْبَهَ دَفْعَ المتَاعِ إلى الحَمَّالِ. وفى التَّوْكِيلِ فيما يَتَوَلَّى مثلَه بِنَفْسِه وَجْهانِ، بِنَاءً على الوَكِيلِ. وقيل: يجوزُ للشَّرِيكِ التَّوْكِيلُ، بخِلَافِ الوَكِيلِ؛ لأنَّه لو جَازَ لِلْوَكِيلِ التَّوْكِيلُ، لَاسْتَفادَ بِحُكْمِ العَقْدِ مثلَ العَقْدِ، والشَّرِيكُ يَسْتَفِيدُ بِعَقْدِ الشَّرِكَةِ ما هو أخَصُّ منه ودُونَه؛ لأنَّ التَّوْكِيلَ أخَصُّ من عَقْدِ الشَّرِكَةِ. فإن وَكّلَ أحَدُهُما، مَلَكَ الآخَرُ عَزْلَهُ؛ لأنَّ لكلِّ واحدٍ منهما التَّصَرُّفَ في حَقِّ صاحِبِه بالتَّوْكِيلِ، فكذلك بالعَزْلِ. وهل لأحَدِهِما أن يَرْهَنَ بالدَّيْنِ الذي عليهما، أو يَرْتَهِنَ (٣٧) بالدَّيْنِ الذي لهما؟ على وَجْهَيْنِ، أصَحّهُما، أنَّ له ذلك عندَ الحاجَةِ؛ لأنَّ الرَّهْنَ يُرَادُ للإيفَاءِ، والارْتِهَانُ يُرَادُ للاسْتِيفاءِ، وهو يَمْلِكُ الإِيفَاءَ والاسْتِيفاءَ، فملَك ما يُرَادُ لهما. والثانى، ليس له ذلك؛ لأنَّ فيه خَطَرًا. ولا فَرْقَ بين أن يكونَ مِمَّنْ وَلِىَ العَقْدَ، أو مِن غيرِه، لكَوْنِ القَبْضِ من حُقُوقِ العَقْدِ، وحُقُوقُ العَقْدِ لا تَخْتَصُّ العاقِدَ، فكذلك ما يُرَادُ له. وهل له السَّفَرُ بالمالِ؟ فيه وَجْهانِ، نَذْكُرُهُما في المُضَارَبَةِ. فأمَّا الإِقَالَةُ، فالأَوْلَى أنَّه يَمْلِكُها؛ لأنَّها إن كانت بَيْعًا فهو يَمْلِكُ البَيْعَ، وإن كانت فَسْخًا فهو يَمْلِكُ الفَسْخَ بالرَّدِّ بالعَيْبِ، إذا رأى المَصْلَحَةَ فيه، فكذلك يَمْلِكُ (٣٨) الفَسْخَ


(٣٦) سقط من: الأصل، أ.
(٣٧) في ب، م: "يرهن".
(٣٨) سقط من: م.

<<  <  ج: ص:  >  >>