(٤) في الأصل: "يده بالأرض". وبكل رُوِىَ، مرة "بيده الأرضَ"، وأخرى: "يدَه بالأرضِ". (٥) لم يرد في: الأصل. (٦) أخرجه البخاري، في: باب من توضأ في الجنابة، ثم غسل سائر جسده ولم يعد غسل مواضع الوضوء مرة أخرى، وباب نفض اليدين من الغسل عن الجنابة، من كتاب الغسل. صحيح البخاري ١/ ٧٧. ومسلم، في: باب صفة غسل الجنابة، من كتاب الحيض. صحيح مسلم ١/ ٢٥٤. والنسائي، في: باب غسل الرجلين في غير المكان الذي يغتسل فيه، من كتاب الطهارة، وفى: باب مسح اليد بالأرض بعد غسل الفرج، من كتاب الغسل. المجتبى ١/ ١١٣، ١٦٨. وابن ماجه، في: باب ما جاء في الغسل من الجنابة، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه ١/ ١٩٠. والترمذي، في: باب ما جاء في النسل من الجنابة، من أبواب الطهارة. عارضة الأحوذى ١/ ١٥٣. والإمام أحمد، في: المسند ٦/ ٣٣٥. (٧) الحلاب: إناء يحلب فيه، يسع قدر حلبة الناقة. (٨) أخرجه البخاري، في: باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل، من كتاب الغسل. صحيح البخاري ١/ ٧٣، ٧٤. ومسلم، في: باب صفة غسل الجنابة، من كتاب الحيض. صحيح مسلم ١/ ٢٥٥. كما أخرجه أبو داود، في: باب في الغسل من الجنابة، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود ١/ ٥٥. والنسائي، في: باب استبراء البشرة في الغسل من الجنابة، من كتاب الغسل. المجتبى ١/ ١٦٩. والإمام مالك، في: باب العمل في غسل الجنابة، من كتاب الطهارة. الموطأ ١/ ٤٤. (٩) أي النقل.