للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَغَسَلَهُما مَرَّتَيْنِ أو ثَلَاثًا، ثُمَّ أفْرَغَ بيَمِينِه على شِمَالِه، فَغَسَلَ مَذَاكِيرَهُ، ثم ضَرَبَ بِيَدِه (٤) الأَرْضَ أو الحائِطَ، مَرَّتَيْنِ أو ثَلَاثًا، ثم تَمَضْمَضَ، واسْتَنْشَقَ، وغَسَلَ وَجْهَهُ وذِرَاعَيْهِ، ثم أفَاضَ الماءَ على رَأْسِه، ثم غَسَلَ جَسَدَهُ [ثم تَنَحَّى عَنْ مَقَامِه ذلك فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ] (٥)، فأَتَيْتُه بالمَنْدِيلِ، فَلَمْ يُرِدْها، وجَعَلَ يَنْفُضُ الماءَ بِيَدَيْهِ. مُتَّفَقٌ عليه (٦). وفى هذين الحديثين كَثِيرٌ مِن الخِصالِ المُسَمَّاةِ، وأمَّا البِدَايةُ بِشِقِّهِ الأَيْمَن فلأنَّ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يُحِبُّ التَّيَمُّنَ في طُهُورِهِ، وفي حَدِيثٍ عَنْ عائِشَة: كان رسولُ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا اغْتَسَلَ مِن الجَنَابَةِ دَعَا بشَىْءٍ نَحْوِ الحِلَابِ (٧)، فأخَذَ بكَفَّيْهِ، ثم بَدَأَ بشِقِّ رَأْسِهِ الأَيْمَنِ، ثُمَّ الأَيْسَرِ، ثم أخَذَ بكَفَّيْهِ فقَالَ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ. مُتَّفَقٌ عليه (٨).

وأمَّا غَسْلُ الرِّجْلَيْنِ بعدَ الغُسْلِ، فقد اخْتَلَفَ (٩) عَن أحمد في موضِعِه؛ فقال في روايةٍ: أَحَبُّ إلَىَّ أنْ يَغْسِلَهُما بعدَ الوُضُوءِ؛ لِحَدِيثِ مَيْمُونَةَ. وقال في روايةٍ:


= الغسل من الجنابة. المجتبى ١/ ١٠٩، ١١١، ١٦٨، ١٦٩. والإِمام مالك، في: باب العمل في غسل الجنابة، من كتاب الطهارة. الموطأ ١/ ٤٤. والإمام أحمد، في: المسند ٦/ ١١٥، ٢٣٧.
(٤) في الأصل: "يده بالأرض". وبكل رُوِىَ، مرة "بيده الأرضَ"، وأخرى: "يدَه بالأرضِ".
(٥) لم يرد في: الأصل.
(٦) أخرجه البخاري، في: باب من توضأ في الجنابة، ثم غسل سائر جسده ولم يعد غسل مواضع الوضوء مرة أخرى، وباب نفض اليدين من الغسل عن الجنابة، من كتاب الغسل. صحيح البخاري ١/ ٧٧. ومسلم، في: باب صفة غسل الجنابة، من كتاب الحيض. صحيح مسلم ١/ ٢٥٤. والنسائي، في: باب غسل الرجلين في غير المكان الذي يغتسل فيه، من كتاب الطهارة، وفى: باب مسح اليد بالأرض بعد غسل الفرج، من كتاب الغسل. المجتبى ١/ ١١٣، ١٦٨. وابن ماجه، في: باب ما جاء في الغسل من الجنابة، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه ١/ ١٩٠. والترمذي، في: باب ما جاء في النسل من الجنابة، من أبواب الطهارة. عارضة الأحوذى ١/ ١٥٣. والإمام أحمد، في: المسند ٦/ ٣٣٥.
(٧) الحلاب: إناء يحلب فيه، يسع قدر حلبة الناقة.
(٨) أخرجه البخاري، في: باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل، من كتاب الغسل. صحيح البخاري ١/ ٧٣، ٧٤. ومسلم، في: باب صفة غسل الجنابة، من كتاب الحيض. صحيح مسلم ١/ ٢٥٥. كما أخرجه أبو داود، في: باب في الغسل من الجنابة، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود ١/ ٥٥. والنسائي، في: باب استبراء البشرة في الغسل من الجنابة، من كتاب الغسل. المجتبى ١/ ١٦٩. والإمام مالك، في: باب العمل في غسل الجنابة، من كتاب الطهارة. الموطأ ١/ ٤٤.
(٩) أي النقل.

<<  <  ج: ص:  >  >>