للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ضَمَانِ الرَّسُولِ؛ لأنَّه غَرَّهُ وأخَذَ الدِّينارَ على أنَّه وَكِيلٌ لِلْمُرْسِلِ. وإن قَبَضَ منه الدَّرَاهِمَ التي أَمَرَ بِقَبْضِها، فضَاعَتْ من الرَّسُولِ، فهى مِن (٢٩) ضَمَانِ صاحِبِ الدَّيْنِ؛ لأنَّها تَلِفَتْ في (٣٠) يَدِ وَكِيلِه. وقال أحمدُ، في رِوَايةِ مُهَنَّا، في رَجُلٍ له عند آخَرَ دَنَانِيرُ وثِيَابٌ، فبَعَثَ إليه رَسُولًا، وقال: خُذْ دِينارًا وثَوْبًا. فأخَذَ دِينَارَيْنِ وَثَوْبَيْنِ، فضَاعَتْ، فالضَّمَانُ على الباعِثِ. يَعْنِى الذي أعْطَاهُ الدِّينَارَيْنِ والثَّوْبَيْنِ، ويَرْجِعُ به على الرَّسُولِ. يَعْنِى عليه ضَمَانُ الدِّينَارِ والثَّوْبِ الزَّائِدَيْنِ؛ إنَّما جُعِلَ عليه الضَّمَانُ لأنَّه دَفَعَهما إلى مَنْ لم يُؤْمَرْ بِدَفْعِهِما إليه، ورَجَعَ بهما على الرَّسُولِ؛ لأنَّه غَرَّهُ، وحَصَلَ التَّلَفُ في يَدِه، فاسْتَقَرَّ عليه الضَّمَانُ. ولِلْمُوَكِّلِ تَضْمِينُ الوَكِيلِ؛ لأنَّه تَعَدَّى بِقَبْضِ ما لم يُؤْمَرْ بِقَبْضِه. فإذا ضَمِنَه، لم يَرْجِعْ على أحَدٍ؛ لأنَّ التَّلَفَ حَصَلَ في يَدِه، فاسْتَقَرَّ الضَّمَانُ عليه. وقال أحمدُ، في رَجُلٍ وَكَّلَ وَكِيلًا في اقْتِضَاءِ دَيْنِه، وغابَ، فأخَذَ الوَكِيلُ به رَهْنًا، فتَلِفَ الرَّهْنُ في يَدِ الوَكِيلِ، فقال: أسَاءَ الوَكِيلُ في أَخْذِ الرَّهْنِ، ولا ضَمَانَ عليه. إنما لم يَضْمَنْهُ لأنَّه رَهْنٌ فاسِدٌ، والقَبْضُ في العَقْدِ الفاسِدِ، كالقَبْضِ في الصَّحِيحِ، فما كان القَبْضُ في صَحِيحِه مَضْمُونًا، كان مَضْمُونًا في فاسِدِه، وما كان غيرَ مَضْمُونٍ في صَحِيحِه، كان غيرَ مَضْمُونٍ في فاسِدِه. ونَقَلَ البَغَوِىُّ، عن أحمدَ، في رَجُلٍ أعْطَى آخَرَ دَرَاهِمَ يَشْتَرِى له بها شاةً، فخَلَطَها مع دَرَاهِمِه، فضَاعَا، فلا شىءَ عليه. وإن ضَاعَ أحَدُهما، أيُّهما ضَاعَ غَرِمَهُ قال القاضي: هذا مَحْمُولٌ على أنَّه خَلَطَها بما تَمَيَّزَ منها. ويَحْتَمِلُ أنَّه (٣١) أَذِنَ له في خَلْطِها. [أَمَّا إن خَلَطَها] (٣٢) بما لا تَتَمَيَّزُ منه بغيرِ إِذْنِه، ضَمِنَها، كالوَدِيعَةِ. وإنما لَزِمَهُ الضَّمَانُ إذا ضاعَ أحَدُهما، لأنَّه لا يَعْلَمُ أن الضَّائِعَ دَرَاهِمُ المُوَكِّلِ، والأَصْلُ بَقَاؤُها. ومَعْنَى الضَّمَانِ ههُنا، أنَّه يَحْسُبُ


(٢٩) في ب: "في".
(٣٠) في أ، م: "من".
(٣١) في م زيادة: "إن".
(٣٢) سقط من: م.

<<  <  ج: ص:  >  >>