للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قيل: يا رسُولَ اللَّه: وما حَقُّهَا؟ قال: "إِعَارَةُ دَلْوِهَا، وإِطْرَاقُ فَحْلِها، ومِنْحَةُ لَبَنِها يَوْمَ وِرْدِهَا" (٧). فذَمَّ اللهُ تعالى مانِعَ العَارِيَّةِ، وَتَوَعَدَّهُ رسولُ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- بما ذكَر في خَبَرِه. ولَنا، قولُ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذَا أَدَّيْتَ زَكَاةَ مَالِكَ، فَقَدْ قَضَيْتَ ما عَلَيْكَ". رَوَاهُ ابن المُنْذِرِ (٨). ورُوِىَ عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، أنَّه قال: "لَيْسَ في الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ" (٩). وفي حَدِيثِ الأَعْرَابِىِّ الذي سَأَلَ رسولَ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: ماذا فرَضَ اللهُ عَلَىَّ من الصَّدَقَةِ؟ قال: "الزَّكَاة". فقال: هل عَلَىَّ غيرُها؟ قال: "لَا، إلَّا أنْ تَطَوَّعَ شَيْئًا" (١٠). أو كما قال. والآية فَسَّرَها ابنُ عمرَ والحسنُ البَصْرِىُّ بالزَّكَاةِ، وكذلك زَيْدُ بن أسْلَمَ. وقال عِكْرِمَةُ: إذا جَمَعَ ثَلَاثَتَها فله الوَيْلُ، إذا سَهَا عن الصَّلَاةِ، ورَاءَى، ومَنَعَ الماعُونَ. ويَجِبُ رَدُّ العارِيَّةِ إن كانت باقِيَةً. بغيرِ خِلَافٍ. ويَجِبُ ضَمَانُها إذا كانت تَالِفَةً، تَعَدَّى فيها المُسْتَعِيرُ أو لم يَتَعَدَّ. رُوِىَ ذلك عن (١١) ابنِ عَبَّاسٍ وأبى هُرَيْرَةَ. وإليه ذَهَبَ عَطَاءٌ، والشَّافِعِىُّ، وإسحاقُ. وقال الحَسَنُ، والنَّخَعِىُّ، والشَّعْبِىُّ، وعمرُ بن عبد العَزِيزِ، والثَّوْرِىُّ، وأبو حنيفةَ، ومالِكٌ، والأَوْزَاعِىُّ، وابنُ شُبْرُمَةَ: هي أمَانَةٌ لا يَجِبُ ضَمَانُها إلَّا بالتَّعَدِّى؛ لما رَوَى عَمْرُو بن شُعَيْبٍ، عن أبِيهِ، عن جَدِّه، أنَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لَيْسَ عَلَى المُسْتَعِيرِ غَيْرُ المُغِلِّ (١٢)، ضَمَانٌ" (١٣). ولأنَّه قَبَضَها بإِذْنِ


(٧) أخرجه مسلم، في: باب إثم مانع الزكاة، من كتاب الزكاة. صحيح مسلم ٢/ ٦٨٤، ٦٨٥. والنسائي، في: باب مانع زكاة البقر، من كتاب الزكاة. المجتبى ٥/ ١٨. والدارمى، في: باب من لم يؤد زكاة الإِبل والبقر والغنم، من كتاب الزكاة. سنن الدارمي ١/ ٣٧٩، ٣٨٠. والإِمام أحمد، في: المسند ٣/ ٣٢١. ولم يروه أحد من أصحاب هذه المصادر عن أبي هريرة بهذا اللفظ إنما روَوه عن جابر بن عبد اللَّه. وانظر مصنف عبد الرزاق ٤/ ٢٦ - ٣٠. والفتح الربانى ٨/ ١٩٨، ١٥/ ١٢٨، ١٢٩. وإرواء الغليل ٥/ ٣٤٦، ٣٤٧.
(٨) أخرجه الترمذي، في: باب ما جاء إذا أديت الزكاة فقد قضيت ما عليك، من أبواب الزكاة. عارضت الأحوذى ٣/ ٩٧. وابن ماجه، في: باب ما أدى زكاته ليس بكنز، من كتاب الزكاة. سنن ابن ماجه ١/ ٥٧٠.
(٩) تقدم تخريجه في: ٤/ ٧.
(١٠) تقدم تخريجه في: ٢/ ٧.
(١١) سقط من: ب، م.
(١٢) المغل: الخائن.
(١٣) أخرجه البيهقي، في: باب من قال لا يغرم، من كتاب البيوع. السنن الكبرى ٦/ ٩١. وعبد الرزاق، في: =

<<  <  ج: ص:  >  >>