للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كانت قد بَقِيَتْ مُدَّةً لمِثْلِها أَجْرٌ، والمُسَمَّى بِقَدْرِ أجْرِ المِثْلِ، أخَذَهُ المالِكُ؛ لِاتِّفَاقِهِمَا على اسْتِحْقَاقِه، وكذلك إن كان أجْرُ المِثْلِ دوُنَ المُسَمَّى. وفي اليَمِينِ وَجْهَانِ. وإن كان زَائِدًا على المُسَمَّى، لم يَسْتَحِقّه إلَّا بِيَمِينٍ، وَجْهًا واحِدًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>