(٢٨) أخرجه البخاري، في: باب نوم الجنب، من كتاب الغسل. صحيح البخاري ١/ ٨٠. ومسلم، في: باب جواز نوم الجنب إلخ، من كتاب الحيض. صحيح مسلم ١/ ٢٤٨، ٢٤٩. وأبو داود، في: باب في الجنب ينام، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود ١/ ٥٠. والترمذي، في: باب في الوضوء للجنب إذا أراد أن ينام، من أبواب الطهارة. عارضة الأحوذي ١/ ١٨٣. النسائي، في: باب وضوء الجنب إذا أراد أن ينام، من كتاب الطهارة. المجتبى ١/ ١١٥. وابن ماجه، في: باب من قال لا ينام الجنب حتى يتوضأ وضوءه للصلاة، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه ١/ ١٩٣. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ١٧، ٤٦، ٧٩، ١٠٢، ١١٢، ٣٩٢. (٢٩) أخرجه مسلم، في: باب جواز نوم الجنب إلخ، من كتاب الحيض. صحيح مسلم ١/ ٢٤٩. كما أخرجه الترمذي، في: باب ما جاء إذا أراد أن يعود توضأ، من أبواب الطهارة. عارضة الأحوذي ١/ ٢٣٣. وابن ماجه، في: باب في الجنب إذا أراد العود توضأ، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه ١/ ١٩٣. والإِمام أحمد، في: المسند ٣/ ٢٨. (٣٠) في: باب من قال: الجنب يتوضأ، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود ١/ ٥١. (٣١) انظر: باب ما جاء في الجنب ينام قبل أن يغتسل، من أبواب الطهارة، من سنن الترمذي. عارضة الأحوذي ١/ ١٨٢.