للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مع بقائِهِ، كالحَيْضِ. ولنا، ما رُوِيَ أنَّ عُمَرَ سأل النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: أيرقدُ أحدُنا، وهو جُنُبٌ؟ قال: "نَعَمْ، إذَا تَوَضَّأَ". مُتَّفَقٌ عليه (٢٨). وعن أبي سعيدٍ قال: قال رسولُ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذَا أَتَى أَحَدُكُم أَهْلَه ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ، فَلْيَتَوَضَّأْ". رواه مسلمٌ (٢٩). وعن عائشةَ، أنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كان إذا أراد أن يأكلَ، أو ينامَ، تَوَضَّأَ. يَعْنِي وهو جُنُبٌ. رواه أبو داود (٣٠). فأما حديثُ عائشةَ: يَنَامُ، وهو جُنُبٌ، ولا يَمَسُّ ماءً. فرواهُ أبو إسحاق، عن الأسْوَدِ، عن عائِشَةَ، ورواهُ غيرُ واحِدٍ عن الأَسْوَدِ، عن عائِشَةَ، أنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كانَ يَتَوَضَّأُ قَبْلَ أنْ يَنَامَ. رواه شُعْبَةُ، والثَّوْرِيُّ، ويَرَوْنَ أنَّه غَلَطٌ مِن أبي إسْحَاق (٣١). قال أحمدُ: أبو إسْحَاق رَوَى عن الأسْوَدِ حديثًا خَالَفَ فيه الناسَ، فلم يَقُلْ أحَدٌ عَنِ الأسْوَدَ مِثْلَ ما قد قال، فلو أحَالَهُ على غيرِ الأسْوَدِ! والحديثُ الآخَرُ ليس فيه أنَّه لم يَتَوَضَّأْ حين أراد أنْ يعودَ، على أن هذه الأحاديثَ مَحْمُولَةٌ


= ١/ ٧٩، ٧/ ٤، ٤٤. ومسلم، في: باب جواز نوم الجنب إلخ، من كتاب الحيض. صحيح مسلم ١/ ٢٤٩. والترمذي، في: باب ما جاء في الرجل يطوف على نسائه بغسل واحد، من أبواب الطهارة. عارضة الأحوذي ١/ ٢٣. والنسائي، في: باب إتيان النساء قبل إحداث الغسل، وفي: باب ذكر أمر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في النكاح وأزواجه، من كتاب النكاح. المجتبى ١/ ١١٨، ٦/ ٤٤. وابن ماجه، في: باب ما جاء فيمن يغتسل من نسائه غسلا واحدا، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه ١/ ١٩٤. والدارمي، في: باب الذي يطوف على نسائه في غسل واحد، من كتاب الطهارة. سنن الدارمي ١/ ١٩٢.
(٢٨) أخرجه البخاري، في: باب نوم الجنب، من كتاب الغسل. صحيح البخاري ١/ ٨٠. ومسلم، في: باب جواز نوم الجنب إلخ، من كتاب الحيض. صحيح مسلم ١/ ٢٤٨، ٢٤٩. وأبو داود، في: باب في الجنب ينام، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود ١/ ٥٠. والترمذي، في: باب في الوضوء للجنب إذا أراد أن ينام، من أبواب الطهارة. عارضة الأحوذي ١/ ١٨٣. النسائي، في: باب وضوء الجنب إذا أراد أن ينام، من كتاب الطهارة. المجتبى ١/ ١١٥. وابن ماجه، في: باب من قال لا ينام الجنب حتى يتوضأ وضوءه للصلاة، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه ١/ ١٩٣. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ١٧، ٤٦، ٧٩، ١٠٢، ١١٢، ٣٩٢.
(٢٩) أخرجه مسلم، في: باب جواز نوم الجنب إلخ، من كتاب الحيض. صحيح مسلم ١/ ٢٤٩. كما أخرجه الترمذي، في: باب ما جاء إذا أراد أن يعود توضأ، من أبواب الطهارة. عارضة الأحوذي ١/ ٢٣٣. وابن ماجه، في: باب في الجنب إذا أراد العود توضأ، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه ١/ ١٩٣. والإِمام أحمد، في: المسند ٣/ ٢٨.
(٣٠) في: باب من قال: الجنب يتوضأ، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود ١/ ٥١.
(٣١) انظر: باب ما جاء في الجنب ينام قبل أن يغتسل، من أبواب الطهارة، من سنن الترمذي. عارضة الأحوذي ١/ ١٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>