(١٢) في م: "يراد". (١٣) أخرجه البخاري، في: باب حدثنا على بن عبد اللَّه. . ., من كتاب الحرث والمزارعة، وفى: باب ما كان من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يواسى بعضهم بعضا في المزارعة والثمرة، من كتاب الهبة. صحيح البخاري ٣/ ١٣٨، ١٤١. ومسلم، في: باب الأرض تمنح، من كتاب البيوع ٣/ ١١٨٤، ١١٨٥. كما أخرجه أبو داود، في: باب في المزارعة، من كتاب البيوع. سنن أبي داود ٢/ ٢٣١. والنسائي، في: باب ذكر الأحاديث المختلفة في إلى عن كراء الأرض. . ., من كتاب المزارعة. المجتبى ٧/ ٣٣. وابن ماجه، في: باب الرخصة في المزارعة. . ., من كتاب الرهون. سنن ابن ماجه ٢/ ٨٢٣. والإِمام أحمد، في: المسند ١/ ٢٣٤، ٢٨١، ٣٤٩. (١٤) أخرجه أبو داود، في: باب في المزارعة، من كتاب البيوع. سنن أبي داود ٢/ ٢٣١. والنسائي، في: كتاب المزارعة. المجتبى ٧/ ٤٧. وابن ماجه، في: باب ما يكره من المزارعة، من كتاب الرهون. سنن ابن ماجه ٢/ ٨٢٢. والإِمام أحمد، في: المسند ٥/ ١٨٢، ١٨٧.