للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[بشيءٍ غيرِ] (١١) هذا من أَنْواعِ الفَسَادِ، وهو مُضْطَرِبٌ جدًّا. قال الأَثْرَمُ: سَمِعْتُ أبا عبدِ اللَّه يُسْألُ عن حَدِيثِ رافِعِ بن خَديجٍ نَهَى رَسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن المُزَارَعةِ. فقال: رافِعٌ رُوِىَ عنه في هذا ضُرُوبٌ. كأنَّه يُرِيدُ (١٢) أنَّ اخْتِلَافَ الرِّواياتِ عنه يُوهِنُ حَدِيثَه. وقال طاوُس: إنَّ أعْلَمَهُم - يَعْنِى ابنَ عَبَّاسٍ - أخْبَرنِى، أنَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يَنْهَ عنه، ولكنْ قال: "لأَنْ يَمْنَحَ أحَدُكُم أخَاهُ أَرْضَهُ، خَيْرٌ مِنْ أنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرَاجًا مَعْلُومًا". رَوَاهُ البُخَارِىُّ ومُسْلِمٌ (١٣). وأنْكَرَ زَيْدُ بن ثابِتٍ حَدِيثَ رافِعٍ عليه (١٤). فكيف يَجُوزُ نَسْخُ أمْرٍ فَعَلَهُ النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- حتى ماتَ وهو يَفْعَلُه، ثم أجْمَعَ عليه خُلَفاؤُه وأصْحابُه بعدَه، بِخَبَرٍ لا يجوزُ العَمَلُ به، ولو لم يُخَالِفْه غيرُه! ورُجُوعُ ابن عمرَ إليه يَحْتَمِلُ أنَّه رَجَعَ عن شيءٍ من المُعَامَلاتِ الفاسِدَةِ التي فَسَّرَها رافِعٌ في حَدِيثِه. وأَمَّا غيرُ ابنِ عمرَ فقد أَنْكَرَ على رافِعٍ، ولم يَقْبَلْ حَدِيثَه، وحَمَلَه على أنَّه غَلِطَ في رِوَايَتِه. والمَعْنَى يَدُلُّ على ذلك؛ فإنَّ كَثِيرًا من أهْلِ النَّخِيلِ والشَّجَرِ يَعْجِزُونَ عن عِمَارَتِه وسَقْيِه، ولا يُمْكِنُهم الاسْتِئْجارُ عليه، وكثيرٌ من الناسِ لا شَجَرَ لهم، ويَحْتاجُونَ إلى الثَّمَرِ، ففى تَجْوِيزِ المُسَاقاةِ دَفْعٌ لِلْحَاجَتَيْنِ، وتَحْصِيلٌ لِمَصْلَحةِ الفِئَتَيْنِ، فجازَ ذلك، كالمُضَارَبةِ بالأثْمانِ.


(١١) في ب: "بغير".
(١٢) في م: "يراد".
(١٣) أخرجه البخاري، في: باب حدثنا على بن عبد اللَّه. . ., من كتاب الحرث والمزارعة، وفى: باب ما كان من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يواسى بعضهم بعضا في المزارعة والثمرة، من كتاب الهبة. صحيح البخاري ٣/ ١٣٨، ١٤١. ومسلم، في: باب الأرض تمنح، من كتاب البيوع ٣/ ١١٨٤، ١١٨٥.
كما أخرجه أبو داود، في: باب في المزارعة، من كتاب البيوع. سنن أبي داود ٢/ ٢٣١. والنسائي، في: باب ذكر الأحاديث المختلفة في إلى عن كراء الأرض. . ., من كتاب المزارعة. المجتبى ٧/ ٣٣. وابن ماجه، في: باب الرخصة في المزارعة. . ., من كتاب الرهون. سنن ابن ماجه ٢/ ٨٢٣. والإِمام أحمد، في: المسند ١/ ٢٣٤، ٢٨١، ٣٤٩.
(١٤) أخرجه أبو داود، في: باب في المزارعة، من كتاب البيوع. سنن أبي داود ٢/ ٢٣١. والنسائي، في: كتاب المزارعة. المجتبى ٧/ ٤٧. وابن ماجه، في: باب ما يكره من المزارعة، من كتاب الرهون. سنن ابن ماجه ٢/ ٨٢٢. والإِمام أحمد، في: المسند ٥/ ١٨٢، ١٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>