للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ كَانَتْ لَهُ أرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، ولا يُكْرِيها بثُلُثٍ ولا بِرُبْعٍ، ولا بِطَعَامٍ مُسَمًّى" (٥). وعن ابن عمرَ، قال: ما كُنّا نَرَى بالمُزَارَعةِ بَأْسًا حتى سمعتُ (٦) رافِعَ بن خَدِيجٍ يقولُ: نَهَى رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عنها (٧). وقال جابِرٌ: نَهَى رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن المُخَابَرةِ (٨). وهذه كلها أحَادِيثُ صِحَاحٌ، مُتَّفَقٌ عليها. والمُخَابَرةُ: المُزَارَعةُ. واشْتِقَاقُها من الخَبَارِ، وهى الأرْضُ اللَّيِّنَةُ، والخَبِيرُ: الأَكَّارُ. وقيل: المُخَابَرَةُ مُعَامَلَةُ أهْلِ خَيْبَرَ. وقد جاء حَدِيثُ جابرٍ مُفَسِّرًا، فرَوَى البُخَارِيُّ (٩)، بإسْنادِه (١٠) عن


(٥) أخرجه البخاري، في: باب ما كان من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يواسى بعضهم بعضا في الزراعة والثمرة، من كتاب الحرث والمزارعة، صحيح البخاري ٣/ ١٤١. ومسلم، في: باب كراء الأرض بالطعام، من كتاب البيوع. صحيح مسلم ٣/ ١١٨١.
كما أخرجه أبو داود، في: باب في التشديد في ذلك، من كتاب البيوع. سنن أبي داود ٢/ ٢٣٣. والنسائي، في: باب ذكر الأحاديث المختلفة في النهى عن كراء الأرض. . ., من كتاب المزارعة. المجتبى ٧/ ٣٩. وابن ماجه، في: باب استكراء الأرض بالطعام، من كتاب الرهون. سنن ابن ماجه ٢/ ٨٢٣، ٨٢٤.
وأخرج البخاري نحوه في: باب ما كان من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يواسى بعضهم بعضا في الزراعة والثمرة، من كتاب الحرث والمزارعة. صحيح البخاري ٣/ ١٤١.
(٦) في م: "سمعنا".
(٧) أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود في المواضع السابقة، كما أخرجه النسائي، في: باب كراء الأرض بالثلث والربع، من كتاب المزارعة. المجتبى ٧/ ٣٦، ٣٧. وابن ماجه، في: باب كراء الأرض، من كتاب الرهون. سنن ابن ماجه ٢/ ٨٢٠.
(٨) أخرجه البخاري، في: باب الرجل يكون له ممر أو ضرب في حائط أو في نخل، من كتاب المساقاة. صحيح البخاري ٣/ ١٥١. ومسلم، في: باب النهى عن المحاقلة والمزابنة وعن المخابرة. . . ., وباب كراء الأرض، من كتاب البيوع. صحيح مسلم ٣/ ١١٧٤، ١١٧٥، ١١٧٧.
كما أخرجه أبو داود، في: باب في المخابرة، من كتاب البيوع. سنن أبي داود ٢/ ٢٣٥. والترمذي، في: باب ما جاء في النهى عن الثنيا، وباب ما جاء في المخابرة والمعاومة، من أبواب البيوع. عارضة الأحوذى ٥/ ٢٩٠، ٦/ ٥٢. والنسائي، في: باب بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه، وباب الزرع بالطعام، وباب النهى عن بيع الثنيا حتى تعلم، من كتاب البيوع. المجتبى ٧/ ٢٣١، ٢٣٢، ٢٣٧، ٢٦٠. والإِمام أحمد، في المسند: ٣/ ٣١٣، ٣٥٦، ٣٩١.
(٩) في: باب فضل المنيحة، من كتاب الهبة. صحيح البخارى ٣/ ٢١٧.
كما أخرجه مسلم، في: باب كراء الأرض، من كتاب البيوع. صحيح مسلم ٣/ ١١٧٧. وابن ماجه، في: باب المزارعة بالثلث والربع، من كتاب الرهون. سنن ابن ماجه ٢/ ٨١٩.
(١٠) سقط من: م.

<<  <  ج: ص:  >  >>