للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اسْتِئْجارُها لِلْغَرْسِ والزَّرْعِ. بغير خِلَافٍ عَلِمْنَاه. وكذلك الأرْضُ التي تَشْرَبُ من مِيَاهِ الأمْطارِ، وَيُكْتَفَى (٣٧) بالمُعْتَادِ منه؛ لأنَّ ذلك بِحُكْمِ العادَةِ، ولا يَنْقَطِعُ إلَّا نادِرًا، فهو كسائِرِ الصُّوَرِ المَذْكُورَةِ. والثاني، أن لا يكونَ لها ماءٌ دائِمٌ، وهى نَوْعانِ؛ أحَدُهما، ما يَشْرَبُ من زِيَادَةٍ مُعْتادَةٍ تَأْتِي في وقتِ الحاجَةِ، كأرْضِ مِصْرَ الشَّارِبَةِ من زِيَادةِ النِّيلِ، وما يَشْرَبُ من زِيَادَةِ الفُرَاتِ وأشْبَاهِه، وأرْضِ البَصْرَةِ الشَّارِبَةِ من المَدِّ والجَزْرِ، وأرْضِ دِمَشْقَ الشَّارِبَةِ من زِيَادَةِ بَرَدَى. أو ما يَشْرَبُ من الأوْدِيَةِ الجارِيةِ من ماءِ المَطَرِ، فهذه تَصِحُّ إجَارَتُها قبلَ وُجُودِ الماءِ الذي تُسْقَى به وبعدَه. وحَكَى ابنُ الصَّبّاغِ ذلك مَذْهَبًا لِلشَّافِعِيِّ. وقال أصْحابُه: إن أكْرَاها بعدَ الزِّيادَةِ، صَحَّ، ولا يَصِحُّ قبلَها؛ لأنَّها مَعْدُومَةٌ، لا نَعلَمُ هل يَقْدِرُ عليها أمْ (٣٨) لا. ولَنا، أنَّ هذا مُعْتادٌ، الظاهِرُ وُجُودُه، فجازَتْ إجَارَةُ الأرْضِ الشَّارِبَةِ به، كالشَّارِبةِ من مِيَاهِ الأمْطارِ، ولأنَّ ظَنَّ القُدْرَةِ على التَّسْلِيمِ في وَقْتِه يَكْفِي في صِحَّةِ العَقْدِ، كالسَّلَمِ في الفَاكِهةِ إلى أَوَانِها. النوع الثاني، أن يكونَ مجىءُ الماءِ نادِرًا، أو غيرَ ظاهِرٍ، كالأرْضِ التي لا يَكْفِيهَا إلَّا المَطَرُ الشَّدِيدُ الكَثِيرُ، الذي يَنْدُرُ وُجُودُه. أو يكونُ شُرْبُها من فَيْضِ وادٍ مَجِيئُه نادِرًا، أو من زِيَادةٍ نادِرَةٍ في نَهْرٍ أو عَيْنٍ غالِبَةٍ، فهذه إن أجَرَها بعدَ وُجُودِ ماءٍ يَسْقِيهَا به، صَحَّ أيضًا؛ لأنَّه أمكنَ الانْتِفاعُ بها وزَرْعُها، فجازَتْ إجَارَتُها، كذاتِ الماءِ الدّائِم. وإن أجَرَها قبلَه لِلْغَرْسِ أو الزَّرْعِ، لم يَصِحَّ، لأنَّه يَتَعَذَّرُ الزَّرْعُ غالِبًا، ويَتَعَذَّرُ المَعْقُودُ عليه في الظاهِرِ، فلم تَصِحَّ إجَارَتُها، كالآبِقِ والمَغْصُوبِ. وإن اكْتَرَاها على أنَّها لا ماءَ لها، جازَ؛ لأنَّه يَتَمَكَّنُ (٣٩) من الانْتِفاعِ بها بالنُّزُولِ فيها، ووَضْعِ رَحْلِه، وجَمْعِ الحَطَبِ فيها، وله أن يَزْرَعَها رَجَاءَ الماءِ. وإن حَصَل له ماءٌ قبلَ زَرْعِهَا، فله زَرْعُها؛ لأنَّ ذلك من مَنَافِعِها المُمْكِنِ اسْتِيفَاؤُها. وليس له أن يَبْنِىَ، ولا يَغْرِسَ؛ لأنَّ ذلك يُرَادُ لِلتَّأْبِيدِ. وتَقْدِيرُ الإِجَارَةِ بمُدةٍ تَقْتَضِي تَفْرِيغَها


(٣٧) في الأصل: "ويكفى".
(٣٨) في ب، م: "أو".
(٣٩) في ب، م: "تمكن".

<<  <  ج: ص:  >  >>