(٤) في: باب ما جاء في التيمم للجنب إذا لم يجد الماء، من أبواب الطهارة. عارضة الأحوذى ١/ ١٩٣. (٥) أخرجه البخاري، في: باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء، وباب حدثنا عبدان، من كتاب التيمم. صحيح البخاري ١/ ٩٣، ٩٦. ومسلم، في: باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها، من كتاب المساجد. صحيح مسلم ١/ ٤٧٤. والنسائي، في: باب التيمم بالصعيد، من كتاب الطهارة. المجتبى ١/ ١٣٩. والدارمى، في: باب التيمم، من كتاب الطهارة. سنن الدارمي ١/ ١٩٠. والإِمام أحمد، في: المسند ٤/ ٤٣٤. (٦) تقدم في صفحة ٣١١. (٧) يأتى حديث عمرو بن العاص، في صفحة ٣٤٠، وحديث جابر، في صفحة ٣٣٦، ٣٣٧. (٨) في م: "فله". (٩) سورة النساء ٢٩. (١٠) يعني حديث أبى الجهيم بن الحارث بن الصمة، الذي رواه عنه ابن عباس، وتقدم في صفحة ٣٢١، وذكر البخاري في باب الصعيد الطيب وضوء المسلم، من كتاب التيمم، أن ابن عباس أمَّ وهو متيمم. صحيح البخاري ١/ ٩٣. وانظر أيضًا تخريج حديث ابن عباس الآتى صفحة ٣٣٧.