كما أخرجه أبو داود، في: باب في التزويج على العمل يعمل، من كتاب النكاح. سنن أبي داود ١/ ٤٨٧. والترمذي، في: باب مما جاء في مهور النساء، من أبواب النكاح. عارضة الأحوذى ٥/ ٣٤، ٣٥. والنسائي، في: باب الكلام الذي ينعقد به النكاح، وباب هبة المرأة نفسها لرجل بغير صداق، من كتاب النكاح. المجتبى ٦/ ٧٦، ١٠٠، ١٠١. وابن ماجه، في: باب صداق النساء، من كتاب النكاح. سنن ابن ماجه ١/ ٦٠٨. والدارمى، في: باب ما يجوز أن يكون مهرا، من كتاب النكاح. سنن الدارمي ٢/ ١٤٢. والإِمام أحمد، في: المسند ٥/ ٣٣٤، ٣٣٦. (٥٣) تقدم تخريجه في صفحة ٣٩. (٥٤) أخرجه البخاري، في: باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب، من كتاب الإِجارة، وفى: باب فاتحة الكتاب، من كتاب فضائل القرآن، وفى: باب الرقى بفاتحة الكتاب، وباب النفث في الرقية، من كتاب الطب. صحيح البخاري ٣/ ١٢١، ٦/ ٢٣١، ٧/ ١٧٠، ١٧٣. ومسلم، في: باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار، من كتاب السلام. صحيح مسلم ٤/ ١٧٢٧، ١٧٢٨. وأبو داود، في: باب كسب الأطباء، من كتاب البيوع، وفى: باب كيف الرقى، من كتاب الطب. سنن أبي داود ٢/ ٢٣٧، ٢٣٨، ٣٤٠. والترمذي، في: باب ما جاء في أخذ الأجر على التعويذ، من أبواب الطب. عارضة الأحوذى ٨/ ٢٢٣. =