للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا لِلتَّحْرِيمِ. وممَّن أجَازَ ذلك مالكٌ، والشافِعِىُّ. ورَخَّصَ في أُجُورِ المُعَلِّمِينَ أبو قِلَابةَ وأبو ثَوْرٍ، وابنُ المُنْذِرِ؛ لأنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- زَوَّجَ رَجُلًا بما مَعَهُ من القُرْآن. مُتَّفَقٌ عليه (٥٢). وإذا جازَ تَعْلِيمُ القُرْآن عِوَضًا في باب النِّكَاحِ، وقامَ مَقَامَ المَهْرِ، جازَ أخْذُ الأُجْرَةِ عليه. في الإِجَارَةِ، وقد قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أحَقُّ مَا أخَذْتُمْ عَلَيْهِ أجْرًا كِتَابُ اللهِ". حَدِيثٌ صَحِيحٌ (٥٣). وثَبَتَ أن أبا سَعِيدٍ رَقَى رَجُلًا بفَاتِحَةِ الكِتَابِ على جُعْلٍ فبَرَأَ، وأَخَذَ أَصْحَابُه الجُعْلَ، فأَتَوْا به رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فأخْبَرُوه، وسَأَلُوه، فقال: "لَعَمْرِى لَمَنْ أَكَلَ بِرُقْيَةِ باطِلٍ، لَقَدْ أَكَلْتَ بِرُقْيَةِ حَقٍّ، كُلُوا واضْرِبُوا لِى مَعَكُم بِسَهْمٍ" (٥٤). ولذا جاز أخْذُ الأجر؛ لأنَّه في مَعْنَاه، ولأنَّه يجوزُ أخْذُ الرِّزْقِ عليه من


(٥٢) أخرجه البخاري، في: باب وكالة الامرأة الإِمام في النكاح، من كتاب الوكالة، وفى: باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وباب القراءة عن ظهر قلب، من كتاب فضائل القرآن، وفى: باب تزويج المعسر. . ., وباب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح، وباب النظر إلى المرأة قبل التزويج، وباب إذا كان الولى هو الخاطب، وباب السلطان ولى، وباب إذا قال الخاطب للولى زوجنى فلانة. . ., وباب التزويج على القرآن وبغير صداق، من كتاب النكاح، وفى: باب خاتم الحديد، من كتاب اللباس. صحيح البخاري ٣/ ١٣٢، ٦/ ٢٣٦، ٢٣٧، ٧/ ٨، ١٧، ١٩، ٢٢، ٢٣، ٢٤، ٢٦، ٢٠٢. ومسلم، في: باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن. . ., من كتاب النكاح. صحيح مسلم ٢/ ١٠٤١.
كما أخرجه أبو داود، في: باب في التزويج على العمل يعمل، من كتاب النكاح. سنن أبي داود ١/ ٤٨٧. والترمذي، في: باب مما جاء في مهور النساء، من أبواب النكاح. عارضة الأحوذى ٥/ ٣٤، ٣٥. والنسائي، في: باب الكلام الذي ينعقد به النكاح، وباب هبة المرأة نفسها لرجل بغير صداق، من كتاب النكاح. المجتبى ٦/ ٧٦، ١٠٠، ١٠١. وابن ماجه، في: باب صداق النساء، من كتاب النكاح. سنن ابن ماجه ١/ ٦٠٨. والدارمى، في: باب ما يجوز أن يكون مهرا، من كتاب النكاح. سنن الدارمي ٢/ ١٤٢. والإِمام أحمد، في: المسند ٥/ ٣٣٤، ٣٣٦.
(٥٣) تقدم تخريجه في صفحة ٣٩.
(٥٤) أخرجه البخاري، في: باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب، من كتاب الإِجارة، وفى: باب فاتحة الكتاب، من كتاب فضائل القرآن، وفى: باب الرقى بفاتحة الكتاب، وباب النفث في الرقية، من كتاب الطب. صحيح البخاري ٣/ ١٢١، ٦/ ٢٣١، ٧/ ١٧٠، ١٧٣. ومسلم، في: باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار، من كتاب السلام. صحيح مسلم ٤/ ١٧٢٧، ١٧٢٨. وأبو داود، في: باب كسب الأطباء، من كتاب البيوع، وفى: باب كيف الرقى، من كتاب الطب. سنن أبي داود ٢/ ٢٣٧، ٢٣٨، ٣٤٠. والترمذي، في: باب ما جاء في أخذ الأجر على التعويذ، من أبواب الطب. عارضة الأحوذى ٨/ ٢٢٣. =

<<  <  ج: ص:  >  >>