كما أخرجه البيهقي، في: باب من أحيا أرضا ميتة. . ., من كتاب إحياء الموات. السنن الكبرى ٦/ ١٤٢. والطبراني في المعجم الكبير ١/ ٢٥٥. (٢٥) أخرجه البخاري، في: باب الدين، من كتاب الكفالة، وفى: باب الصلاة على من ترك دينا، من كتاب الاستقراض، وفى: باب قول النبي: من ترك كلا أو ضياعا فإلى، من كتاب النفقات، وفى: باب قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من ترك مالا فلأهله، وباب ميراث الأسير، من كتاب الفرائض. صحيح البخاري ٣/ ١٢٨، ١٥٥، ٧/ ٨٧، ٨/ ١٨٧، ١٩٣، ١٩٤. ومسلم، في: باب من ترك مالًا فلورثته، من كتاب الفرائض. صحيح مسلم ٣/ ١٢٣٧، ١٢٣٨. وأبو داود، في: باب في ميراث ذوى الأرحام، من كتاب الفرائض، وفى: باب في أرزاق الذرية، من كتاب الإِمارة. سنن أبي داود ٢/ ١١١، ١٢٤. والترمذي، في: باب ما جاء في الصلاة على المديون، من أبواب الجنائز، وفى: باب ما جاء من ترك مالا فلورثته، من أبواب الفرائض. عارضة الأحوذى ٤/ ٢٩١، ٨/ ٢٣٩. والنسائي، في: باب الصلاة على من عليه دين، من كتاب الجنائز. المجتبى ٤/ ٥٣، وابن ماجه، في: باب من ترك دينا أو ضياعا فعلى اللَّه وعلى رسوله، من كتاب الصدقات، وفى: باب ذوى الأرحام، من كتاب الفرائض. سنن ابن ماجه ٢/ ٨٠٧، ٩١٥. والإِمام أحمد، في: المسند ٢/ ٢٩٠، ٤٥٣، ٤٥٦، ٣/ ٢٩٦، ٣٧١، ٤/ ١٣١. (٢٦) في ب، م: "والحجر". (٢٧) تقدم تخريجه في صفحة ١٤٥، ١٤٦.