للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبو دَاوُدَ (٢٤). فإن نَقَلَه إلى غيرِه، صارَ الثاني بمَنْزِلَتِه؛ لأنَّ صاحِبَه أقَامَه مُقَامَه. وإن ماتَ، فوَارِثُه أحَقُّ به؛ لقولِ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ تَرَكَ حَقًّا، أو مَالًا، فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ" (٢٥). فإن باعَهُ، لم يَصِحَّ بَيْعُه؛ لأنَّه لم يَمْلِكْه، فلم يَمْلِكْ بَيْعَه، كحَقِّ الشُّفْعَةِ قبلَ الأخْذِ به، وكمَن سَبَقَ إلى مَعْدِنٍ أو مُبَاحٍ قبلَ أخْذِه. قال أبو الخَطَّابِ: ويَحْتَمِلُ جَوَاز بَيْعِه؛ لأنَّه له، فإن سَبَقَ غيرُه فأحْيَاهُ، ففيه وَجْهانِ؛ أحدهما، أنَّه يَمْلِكُه؛ لأنَّ الإِحْياءَ يُمْلَكُ به، والتَّحَجُّرَ (٢٦) لا يُمْلَكُ به، فثَبَتَ المِلْكُ بما يُمْلَكُ به دُونَ ما لم يُمْلَكْ به، كمَن سَبَقَ إلى مَعْدِنٍ أو مَشْرَعَةِ ماءٍ، فجاءَ غيرُه، فأزَالَه وأخَذَه. والثانى، لا يَمْلِكُه؛ لأنَّ مَفْهُومَ قولِه عليه السلامُ: "مَنْ أحْيَا أرْضًا مَيْتةً لَيْسَتْ لأحَدٍ" وقوله: "في حَقِّ غيرِ مُسْلِمٍ، فَهِىَ لَهُ" (٢٧). أنَّها لا تكونُ له إذا كان لِمُسْلِمٍ فيها


(٢٤) في: باب في انقطاع الأرضين، من كتاب الإِمارة. سنن أبي داود ٢/ ١٥٨.
كما أخرجه البيهقي، في: باب من أحيا أرضا ميتة. . ., من كتاب إحياء الموات. السنن الكبرى ٦/ ١٤٢. والطبراني في المعجم الكبير ١/ ٢٥٥.
(٢٥) أخرجه البخاري، في: باب الدين، من كتاب الكفالة، وفى: باب الصلاة على من ترك دينا، من كتاب الاستقراض، وفى: باب قول النبي: من ترك كلا أو ضياعا فإلى، من كتاب النفقات، وفى: باب قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من ترك مالا فلأهله، وباب ميراث الأسير، من كتاب الفرائض. صحيح البخاري ٣/ ١٢٨، ١٥٥، ٧/ ٨٧، ٨/ ١٨٧، ١٩٣، ١٩٤. ومسلم، في: باب من ترك مالًا فلورثته، من كتاب الفرائض. صحيح مسلم ٣/ ١٢٣٧، ١٢٣٨. وأبو داود، في: باب في ميراث ذوى الأرحام، من كتاب الفرائض، وفى: باب في أرزاق الذرية، من كتاب الإِمارة. سنن أبي داود ٢/ ١١١، ١٢٤. والترمذي، في: باب ما جاء في الصلاة على المديون، من أبواب الجنائز، وفى: باب ما جاء من ترك مالا فلورثته، من أبواب الفرائض. عارضة الأحوذى ٤/ ٢٩١، ٨/ ٢٣٩. والنسائي، في: باب الصلاة على من عليه دين، من كتاب الجنائز. المجتبى ٤/ ٥٣، وابن ماجه، في: باب من ترك دينا أو ضياعا فعلى اللَّه وعلى رسوله، من كتاب الصدقات، وفى: باب ذوى الأرحام، من كتاب الفرائض. سنن ابن ماجه ٢/ ٨٠٧، ٩١٥. والإِمام أحمد، في: المسند ٢/ ٢٩٠، ٤٥٣، ٤٥٦، ٣/ ٢٩٦، ٣٧١، ٤/ ١٣١.
(٢٦) في ب، م: "والحجر".
(٢٧) تقدم تخريجه في صفحة ١٤٥، ١٤٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>