للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا بَأْسَ به. وهذا قولُ الشافِعِىِّ. وقال أبو يوسفَ: لا يجوزُ وَقْفُ الحَيَوانِ، ولا الرَّقِيقِ، ولا الكُرَاعِ (١)، ولا العَرْضِ (٢)، ولا السِّلَاحِ، والغِلْمانِ، والبَقَرِ، والآلةِ في الأرْضِ المَوْقُوفةِ تبعًا لها؛ لأن [هذا حيوانٌ] (٣) لا يُقَاتَلُ عليه، فلم يَجُزْ وَقْفُه، كما لو كان الوَقْفُ إلى مُدَّةٍ. وعن مالِكٍ في الكُرَاعِ والسِّلَاحِ رِوَايتانِ. ولَنا، أنَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أمَّا خَالِدٌ فَقَدِ احْتَبَسَ أدْرَاعَه وَأعْتَادَه فِي سَبِيلِ اللهِ". مُتَّفَقٌ عليه (٤). وفي رِوَايةٍ: "وأْعْتُدَهُ". أخْرَجَه البُخَارِيُّ. قال الخَطَّابِىُّ (٥): الأعْتَادُ ما يُعِدُّه (٦) الرجُلُ من [المَرْكُوبِ والسِّلَاحِ] (٧) وآلةِ الجِهَادِ. ورُوِىَ أنَّ أُمَّ مَعْقِلٍ، جاءَتْ إلى النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقالت: يا رسولَ اللَّه، إنَّ أبا مَعْقِلٍ جَعَلَ ناضِحَهُ في سَبِيلِ اللهِ، وإنِّى أُرِيدُ الحَجَّ، أفأَرْكَبُه؟ فقال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ارْكَبِيهِ، فإنَّ الحَجَّ والعُمْرَةَ مِنْ سَبِيلِ اللهِ" (٨). ولأنَّه يَحْصُلُ فيه تَحْبِيسُ الأصْلِ وتَسْبِيلُ المَنْفَعةِ، فصَحَّ وَقْفُه، كالعَقَارِ [والفَرَسِ الحَبِيسِ، ولأنَّه يَصِحُّ وَقْفُه مع غيرِه، فصَحَّ وَقْفُه وحدَه، كالعَقَارِ] (٩).


(١) الكراع: اسم يجمع الخيل والسلاح.
(٢) في الأصل: "العروض".
(٣) في م: "الحيوان".
(٤) أخرجه البخاري، في: باب قول اللَّه تعالى: {وَفِي الرِّقَابِ. . .}، من كتاب الزكاة، وفى: باب ما قيل في درع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. . ., من كتاب الجهاد. صحيح البخاري ٢/ ١٥١، ٤/ ٤٩. ومسلم، في: باب في تقديم الزكاة ومنعها، من كتاب الزكاة. صحيح مسلم ٢/ ٦٧٧.
كما أخرجه أبو داود، في: باب في تعجيل الزكاة. من كتاب. الزكاة. سنن أبي داود ١/ ٣٧٦. والنسائي، في: باب إعطاء السيد المال بغير اختيار المصدق، من كتاب الزكاة. المجتبى ٥/ ٢٤. والإِمام أحمد، في: المسند ٢/ ٣٢٢.
(٥) في معالم السنن ٢/ ٥٣.
(٦) في م زيادة: "ما".
(٧) في الأصل: "مركوب وسلاح".
(٨) أخرجه أبو داود، في: "باب العمرة، من كتاب المناسك. سنن أبي داود ١/ ٤٥٩.
(٩) سقط من: الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>