للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تَوَضَّأَ، ومَسَحَ على الخُفَّيْنِ، فقِيلَ له: أتَفْعَلُ هذا؟ قال: مَا يَمْنَعُنِى أنْ أمْسَحَ، وقد رَأيْتُ رَسُولَ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَمْسَحُ! فقِيلَ له: قَبْلَ نُزُولِ المائِدَةِ أو بَعْدَهُ؟ فقال: ما أسْلَمْتُ إلَّا بعدَ نُزُولِ المائِدَةِ. وفي رِوَايةٍ، أنَّه (٢٠) قال: إنِّي رَأيْتُ رَسُولَ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- بَالَ، ثم تَوَضَّأَ، ومَسَحَ على خُفَّيْه. قال إبراهيمُ (٢١): فكان يُعْجِبُهُم هذا؛ لأنَّ إسْلَامَ جَرِيرٍ كان بعدَ نُزُولِ المائِدَةِ. مُتَّفَقٌ عليه. ورَوَاهُ حُذَيْفَة (٢٢)، والمُغِيرَة (٢٣)، عن النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، مُتَّفَقٌ عليهما. قال أحمدُ: ليس في قَلْبِي مِن المَسْحِ شَيءٌ، فيه (٢٤) أرْبَعُونَ حَدِيثًا عن أصْحَابِ رَسُولِ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، مَا رفعُوا إلى النَّبِيِّ، ومَا وقَفُوا.

فصل: ورُوِيَ عن أحمدَ، أَنَّه قال: المَسْحُ أفْضَلُ. يَعْنِى مِن الغَسْلِ؛ لأنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- وأصْحَابَه إنَّما طَلَبُوا الفَضْلَ. وهذا مَذْهَبُ الشَّافِعِىِّ، والحَكَمِ، وإسْحَاق؛ لأنَّه رُوِىَ عن النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، أنَّه قال: "إنَّ اللهَ يُحِبُّ أنْ يُؤْخَذَ بِرُخَصِهِ". (٢٥) وما


= باب الصلاة في الخفاف، كتاب الصلاة. صحيح البخاري ١/ ١٠٨. ومسلم، في: باب المسح على الخفين، من كتاب الطهارة. صحيح مسلم ١/ ٢٢٨. والترمذي، في: باب المسح على الخفين، من أبواب الطهارة. عارضة الأحوذى ١/ ١٣٩. والنسائي، في: باب المسح على الخفين، من كتاب الطهارة، وفى: باب الصلاة في الخفين، من كتاب القبلة. المجتبى ١/ ٧٩، ٢/ ٥٧. وابن ماجه، في: باب ما جاء في المسح على الخفين، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه ١/ ١٨٠، ١٨١. والإِمام أحمد، في: المسند ٤/ ٣٥٨، ٣٦١، ٣٦٣، ٣٦٤.
(٢٠) سقط من: الأصل.
(٢١) أي: النخعي.
(٢٢) حديث حذيفة أخرجه البخاري، في: باب البول عند صاحبه والتستر، من كتاب الوضوء. صحيح البخاري ١/ ٦٦. ومسلم، في: باب ما جاء في المسح على الخفين، من كتاب الطهارة. صحيح مسلم ١/ ١٨١. وليس في لفظه عند البخاري ومسلم أنه مسح على خفيه. كما أخرجه أبو داود، في: باب البول قائما، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود ١/ ٦. والنسائي، في: باب ترك الإِبعاد عند قضاء الحاجة، وباب الرخصة في البول في الصحراء قائما، من كتاب الطهارة. المجتبى ١/ ٢١، ٢٢، ٢٧. وابن ماجه، في: باب ما جاء في المسح على الخفين، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه ١/ ١٨١. والإِمام أحمد، في المسند ٥/ ٤٠٢.
(٢٣) تقدم في أول الباب.
(٢٤) في م: "وفيه".
(٢٥) أخرجه مسلم، في: باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر إلخ، من كتاب الصيام. صحيح مسلم ٢/ ٧٨٦. والنسائي، في: باب العلة إلى من أجلها قيل: ما يكره في الصيام في السفر، وذكر الاختلاف، وباب ذكر الاختلاف على عليّ بن المبارك في ما يكره في الصيام في السفر. المجتبى ٤/ ١٤٧. والإِمام أحمد، في: المسند ٢/ ٧١، ١٠٨، ٤/ ١٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>