للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوَصِيَّيْنِ على ثَلَاثَةٍ، والثُّلُثانِ بين البَنِين على ثَلَاثةٍ، وتَصِحُّ من تِسْعةٍ. وعلى الوَجْهِ الآخَرِ، لِصَاحِبِ الثُّلُثِ الثُّلُثُ، وللآخَرِ الرُّبْعُ إن أُجِيزَ لهما، وإن رُدَّ عليهما، قَسَّمْتَ الثُلُثَ بينهما على سَبْعةٍ، والثُّلُثانِ لِلْوَرَثةِ، وتَصِحُّ من ثَلَاثةٍ وسِتِّينَ. وإن كان الجُزْءُ يَزِيدُ على الثُّلُثِ، مثل إن أَوْصَى لِرَجُلٍ بالنِّصْفِ، ولآخَرَ بمثل نَصِيبِ أحَدِ بَنِيه، ففيها وَجْهٌ ثالِثٌ، وهو أن يَجْعَلَ لِصَاحِبِ النَّصِيبِ نَصيبَه من الثُّلُثَيْنِ، وهو رُبْعُها (٨)؛ لأنَّ الثُّلُثَيْنِ حَقُّ الوَرَثةِ، لا يُؤْخَذُ منهما (٩) شيءٌ إلَّا بإِجَازَتِهِم ورِضَاهُم، فيكون صاحِبُ النَّصِيبِ كواحِدٍ منهم، لا تَنْقُصُ من السُّدُسِ شَيْئًا إلَّا بإِجَازَتِه. فعلى الوَجْهِ الأوّلِ، لِصَاحِبِ الجُزْءِ النِّصْفُ، والباقِى بين الآخَرِ والبَنِينَ على أرْبَعةٍ، وتَصِحُّ من ثَمَانِيةٍ إن أجَازُوا، وإن رَدُّوا قَسَّمْتَ الثُّلُثَ بين الوَصِيَّيْنِ على خَمْسَةٍ، والثُّلُثَيْنِ بين البَنِينَ على ثَلَاثةٍ، وتَصِحُّ من خَمْسَةٍ وأرْبَعِينَ. وعلى الوَجْهِ الثاني، لِصَاحِبِ النِّصْفِ النِّصْفُ، وللآخَرِ الرُّبْعُ، ويَبْقَى الرُّبْعُ بين البَنِينَ، وتَصِحُّ من اثْنَى عَشَرَ، وإن رَدُّوا فالثُّلُثُ بين الوَصِيَّيْنِ على ثَلَاثةٍ، وتَصِحُّ من تِسْعةٍ. وعلى الوَجْهِ الثالِثِ، لِصاحِبِ النِّصْفِ النِّصْفُ، وللآخَرِ السُّدُسُ، ويَبْقَى الثُّلُثُ بين البَنِينَ على ثَلَاثَةٍ، وتَصِحُّ من ثَمانِيةَ عَشَرَ، وإن رَدُّوا، فالثُّلُثُ بين الوَصِيَّيْنِ على أرْبَعةٍ، وتَصِحُّ من سِتَّةٍ وثَلَاثِينَ. وإن أَوْصَى لِصاحِبِ الجُزْءِ بالثُّلُثَيْنِ، فعلى الوَجْهِ الأَوَّلِ، لِصَاحِبِ النِّصْفِ (١٠) رُبْعُ الثُّلُثِ، سَهْمٌ من اثْنَى عَشَرَ إن أجَازُوا، وإن رَدُّوا قَسَّمْتَ الثُّلُثَ بين الوَصِيَّيْنِ على تِسْعةٍ. وعلى الوَجْهِ الثاني، يكونُ له الرُّبْعُ في حالِ الإِجَازةِ، وفي حالِ الرَّدِّ يكونُ الثُّلُثُ بين الوَصِيَّيْنِ على أحَدَ عَشَرَ. وعلى الوَجْهِ الثالِثِ، يكونُ له السُّدُسُ في الإِجَازَةِ، وفى الرَّدِّ يكون الثُّلُثُ بين الوَصِيَّيْنِ على خَمْسةٍ، وإن أَوْصَى لِرَجُلٍ بجَمِيعِ مالِه، ولآخَرَ بمثل نَصِيبِ أحَدِ وَرَثَتِه، فعلى


(٨) في أ، م: "ربعه".
(٩) أي من الثلثين. وفى ا، م: "منها".
(١٠) في الأصل: "النصيب".

<<  <  ج: ص:  >  >>