للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأنَّه يَسْتَحِقُّ الثُّلُثَ بالمُحاباةِ، والثُّلُثَ الآخَرَ بالثَّمَنِ. وقال أهلُ العِرَاقِ: يُقال له: إن شِئْتَ أَدَّيْتَ عَشرَةً أُخْرَى وأخَذْتَ المَبِيعَ، وإن شِئْتَ فَسَخْتَ ولا شىءَ لك. وعند مالِكٍ: له أن يَفْسَخَ ويَأْخُذَ ثُلُثَ المَبِيعِ بالمُحاباةِ، ويُسَمِّيه أصْحابُه خُلْعَ الثُّلُثِ. ولَنا، أنَّ فيما ذَكَرْناهُ مُقَابَلَةَ بَعْضِ المَبِيعِ بِقِسْطِه من الثَّمنِ عندَ تَعَذُّرِ أخْذِ جَمِيعِه بجَمِيعِه، فصَحَّ ذلك، كما لو اشْتَرَى سِلْعَتَيْنِ بثَمَنٍ، فانْفَسَخَ البَيْعُ في إحْدَاهما لِعَيْبٍ أو غيرِه، أو كما لو اشْتَرَى شِقْصًا وسَيْفًا، فأخَذَ الشَّفِيعُ الشِّقْصَ، أو كالشُّفَعاءِ يأخُذُ كلُّ واحدٍ منهم جُزْءًا من المَبِيعِ بقِسْطِه، أو كما لو اشْتَرَى قَفِيزًا يُسَاوِى ثَلَاثِينَ، بِقَفِيزٍ قِيمَتُه عَشرَةٌ. وأما الوَجْهُ الذي اخْتارَه القاضي فلا يَصِحُّ؛ لأنَّه أوْجَبَ له المَبِيعَ بثَمَنٍ، فيَأْخُذُ بعضَه بالثَّمَنِ كلِّه، فلا يَصِحُّ، كما لو قال: بِعْتُكَ هذا بمائةٍ. فقال: قَبِلْتُ نِصْفَه بها. ولأنَّه إذا فَسَخَ البَيْعَ في بَعْضِه، وَجَبَ أن يَفسَخَه في قَدْرِه من ثَمَنِه، ولا يجوزُ فَسْخُ البَيْعِ فيه مع بَقَاءِ ثَمَنِه، كما لا يجوزُ فَسخ البَيْعِ في الجَمِيعِ مع بَقَاءِ ثَمَنِه. وأما قَوْلُ (٢١) أهلِ العِرَاقِ، فإنَّ فيه إجْبارَ الوَرَثةِ على المُعَاوَضةِ على غيرِ (٢٢) الوَجْهِ الذي عاوَضَ مُوَرِّثُهُم (٢٣)، وإذا فَسَخَ البَيْعَ، لم يَسْتَحِقَّ شَيْئًا؛ لأن الوَصِيَّةَ إنَّما حَصَلَتْ في ضِمْنِ البَيْعِ، فإذا بَطَلَ البَيْعُ زالتِ الوَصِيَّةُ، كما لو وَصَّى لِرَجُلٍ بِعَيْنِه أن يَحُجَّ عنه بمائةٍ، وأجْرُ مِثْلِه خَمْسُونَ، فطَلَبَ الخَمْسِينَ (٢٤) الفاضِلَةَ بدون الحَجِّ. وإن اشْتَرَى عَبْدًا يُساوِى عَشرَةً بثَلَاثِينَ، فإنَّه يَأْخُذُ نِصفَه بنِصْفِ الثّمنِ. وإن باعَ العَبْدَ الذي يُسَاوِى ثَلَاثِينَ بخَمْسَةَ عَشَرَ، جازَ البَيْعُ (٢٥) في ثُلُثَيْهِ (٢٦) بثُلُثَىِ الثّمنِ. وعلى قولِ القاضِى، لِلْمُشْتَرِى خَمْسَةُ أسْدَاسِه بكلِّ الثمنِ، وطَرِيقُ هذا أن تَنْسُبَ


(٢١) سقط من: م.
(٢٢) في الأصل، م زيادة: "هذا".
(٢٣) في الأصل، أ: "موروثهم".
(٢٤) في ازيادة: "الزائدة".
(٢٥) في م: "والبيع".
(٢٦) في م: "ثلثه".

<<  <  ج: ص:  >  >>