للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأُمُّ الأَبِ، وأُمُّ الأُمِّ، كلُّهم سَوَاءٌ، ثم مِن بعدِ الأَوْلادِ أوْلَادُ البَنِين وإن سَفَلُوا، الأقْرَبُ فالأقْرَبُ، الذُّكُورُ والإِنَاثُ، وفى أوْلَادِ البَنَات وَجْهانِ، بِنَاءً على دُخُولِهِم في الوَقْفِ، ثم من بعدِ الوَلَدِ الأجْدَادُ، الأقْرَبُ منهم فالأقْرَبُ؛ لأنَّهم العَمُودُ الثانِى، ثم الإِخْوَةُ والأخَوَاتُ؛ لأنَّهم وَلَدُ الأَبِ، أو مِن وَلَدِ الأُمِّ، ثم وَلَدُهم وإن سَفَلُوا، ولا شىءَ لوَلَدِ الأخَواتِ، إذا قُلْنا: لا يَدْخُلُ وَلَدُ البَناتِ. وإذا تَسَاوَتْ دَرَجَتُهُم فأوْلاهُم (١٤) وَلَدُ الأَبَوَيْنِ، ويُسَوَّى بين وَلَدِ الأبِ وَوَلدِ الأُمِّ؛ لأنَّهما على دَرَجَةٍ واحِدَةٍ وكذلك وَلَدَاهما. والأخُ للأَبِ أوْلَى من ابْنِ الأخِ من الأبَوَينِ، كما في المِيرَاثِ، ثم بعدَهم الأعْمامُ، ثم بَنُوهُم وإن سَفَلُوا. ويَستَوِى العَمُّ من الأبِ والعَمُّ من الأُمِّ، وكذلك أبْنَاؤُهُما، [ثم على] (١٥) هذا التَّرْتِيبِ، ذَكَرَه القاضي. وهذا مذهبُ الشافِعِىِّ، رَضِىَ اللَّه عنه، إلَّا أنَّه يَرَى دُخُولَ وَلَدِ البَنَاتِ والأخَواتِ والأخْوالِ والخالاتِ، وهذا القولُ إنَّما يُخَرَّجُ في مذهبِ أحمدَ على الرِّوَايةِ الثالِثَةِ، التي تَجْعَلُ القَرَابةَ فيها كلَّ من يَقَعُ عليهم اسْمُ القَرَابةِ، فأمَّا على الرِّوَايةِ التي اخْتارَها الخِرَقِىُّ، وأنَّ القَرَابةَ اسْمٌ لمن كان من أوْلادِ الآبَاءِ، فلا يَدْخُلُ فيه بَنُو (١٦) الأُمِّ، ولا أقَارِبها؛ لأنَّ مَنْ لم يَكُنْ من القَرَابةِ، لم يَكُنْ أقْرَبَ القَرَابةِ، فعلى هذا تَتَناوَلُ الوَصِيَّةُ مَن كان أقْرَبَ من أوْلادِ المُوصِى، وأولادِ آبائِه، إلى أرْبَعةِ آباءٍ، ولا يَعْدُوهم ذلك. وإن وَصَّى لِجمَاعةٍ من أَقْرَبِ الناسِ إليه، أُعْطِىَ لِثَلَاثَةٍ من أقْرَبِ الناسِ إليه (١٧). وإن وُجِدَ أكْثَرُ من ثَلَاثةٍ في دَرَجَةٍ واحِدَةٍ، كالإِخْوَةِ، فالوَصيَّةُ لِجَمِيعِهم؛ لأنَّ بعضَهم ليس بأَوْلَى من بعضٍ، والاسْمُ يَشْمَلُهُم. وإن لم يُوجَدْ ثَلَاثةٌ في دَرَجةٍ واحِدَةٍ، كُمِّلَتْ من الثانِيَةِ. وإن كانت في الدَّرَجةِ الثانِيةِ جَماعةٌ، سُوِّىَ (١٨) بينهم؛ لما ذَكَرْنا في الدَّرَجةِ الأُولَى. وإن لم


(١٤) في أ: "فأولادهم".
(١٥) في م: "وعلى".
(١٦) في أ: "ولد". وسقط من: م.
(١٧) سقط من: الأصل، أ.
(١٨) في أ: "تسوى".

<<  <  ج: ص:  >  >>