للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأنَّه وَصَّى بالشِّرَاءِ، لا بالدَّفْعِ إليهم. فإن اتَّسَعَ الثُّلُثُ لِثَلَاثةٍ، لم يَجُزْ أن يُشْتَرَى أقَلُّ منها؛ لأنَّها أقَلُّ الجَمْعِ، وإن قَدَرْتَ (٢٤) على أن تَشْتَرِىَ أكْثَرَ من ثَلَاثةٍ بثَمَنِ ثَلَاثةٍ غالِيةٍ، كان أَوْلَى وأفْضَلَ؛ لأنَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَنْ أعْتَقَ امْرءًا مُسْلِمًا، أعْتَقَ اللهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ" (٢٥). ولأنَّه يُفَرِّجُ عن (٢٦) نفسٍ زائِدَةٍ، فكان أفْضَلَ من عَدَمِ ذلك. وإن أمْكنَ شِرَاءُ ثَلَاثَةٍ رَخِيصَةٍ، وحِصَّةٍ من الرَّابِعَةِ، بثَمَنِ ثَلَاثةٍ غالِيَةٍ، فالثَّلَاثةُ أَولَى؛ لأنَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- لما سُئِلَ عن أفْضَلِ الرِّقَابِ، قال: "أغْلَاها ثَمَنًا، وأَنْفَسُهَا عِنْدَ أهْلِهَا" (٢٧). والقَصْدُ من العِتْقِ تَكْمِيلُ الأحْكامِ، من


(٢٤) في الأصل، أ: "قدر".
(٢٥) أخرجه البخاري، في: باب قوله تعالى: {فَكُّ رَقَبَةٍ (١٣) أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ (١٤) يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ}، من كتاب العتق، وفى: باب قول اللَّه تعالى: {أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} وأى الرقاب أزكى، من كتاب الكفارات. صحيح البخاري ٣/ ١٨٨، ٨/ ١٨١. ومسلم، في: باب فضل العتق، من كتاب العتق. صحيح مسلم ٢/ ١١٤٧. وأبو داود، في: باب في ثواب العتق، وباب أي الرقاب أفضل، من كتاب العتق. سنن أبي داود ٢/ ٣٥٤. والترمذي، في: باب ما جاء في ثواب من أعتق رقبة، وباب ما جاء في فضل من أعتق، من أبواب النذور. عارضة الأحوذى ٧/ ٢٤، ٢٥، ٣٠، ٣١. والنسائي، في: باب ثواب من رمى بسهم في سبيل اللَّه عز وجل، من كتاب المجتبى ٦/ ٢٣. وابن ماجه، في: باب العتق، من كتاب العتق. سنن ابن ماجه ٢/ ٨٤٣. والإِمام أحمد، في: المسند ٢/ ٤٢٠، ٤٢٢، ٤٢٩، ٤٣١، ٤٤٧، ٥٢٥، ٤/ ١١٣، ٢٣٥، ٣٢١، ٣٤٤، ٣٨٦، ٤٠٤.
(٢٦) في م: "عنه".
(٢٧) أخرجه البخاري، في: باب أي الرقاب أفضل، من كتاب العتق. صحيح البخاري ٣/ ١٨٨. ومسلم، في: باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال، من كتاب الإيمان. صحيح مسلم ١/ ٨٩، وابن ماجه، في: باب العتق، من كتاب العتق. سنن ابن ماجه ٢/ ٨٤٣. والإِمام مالك، في: باب فضل عتق الرقاب، وباب عتق الزانية وابن الزنا، من كتاب العتق. الموطأ ٢/ ٧٧٩، ٧٨٠. والإِمام أحمد، في: المسند ٢/ ٣٨٨، ٥/ ١٥٠، ١٧١، ٢٦٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>