للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إليه كالبَصِيرِ. وأمَّا الصَّبىُّ العاقلُ، فلا أعلمُ فيه نصًّا عن أحمدَ، فيَحْتَمِل أنَّه لا تَصِحُّ الوَصِيَّةُ إليه؛ لأنَّه ليس من أهلِ الشَّهادةِ والإِقْرارِ، ولا يَصِحُّ تصرُّفُه إلَّا بإذْنٍ، فلم يكُنْ من أهلِ الولايةِ بطَرِيقِ الأَوْلَى. ولأنَّه مُوَلًّى عليه، فلا يكونُ واليًا، كالطفلِ والمجنونِ. وهذا مذهبُ الشَّافعىِّ. وهو الصحيحُ إن شاءَ اللهُ. وقال القاضي: قياسُ المذهبِ صحَّةُ الوَصِيَّةِ إليه؛ لأنَّ أحمدَ قد نصَّ على صحَّةِ وَكالتِه. وعلى هذا يُعْتَبرُ أن يكونَ قد جاوَزَ العَشْرَ. وأمَّا الكافِرُ، فلا تَصِحُّ وَصِيَّةُ مُسلمٍ إليهِ؛ لأنَّه لا يَلِى على مُسْلِمٍ، ولأنَّه ليس من أهلِ الشَّهادةِ ولا العَدالةِ، فلم تَصِحَّ الوَصِيَّةُ إليه، كالمجنونِ والفاسِقِ. وأمَّا وَصِيَّةُ الكافرِ إليه، فإن لم يَكُنْ عَدْلًا في دينِه، لم تَصِحَّ الوَصِيَّةُ إليه؛ لأنَّ عَدَمَ العَدالةِ في المُسْلِمِ يَمْنَعُ صِحَّةَ الوَصِيَّةِ إليه، فمع الكُفْرِ أوْلَى. وإن كان عَدْلًا في دِينِه، ففيه وَجْهان؛ أحدُهما، تَصِحُّ الوَصيَّةُ إليه. وهو قولُ أصحابِ الرَّأْىِ؛ لأنَّه يلِى بالنَّسبِ، فيَلِى الوَصِيَّةَ، كالمُسْلِمِ. والثانى، لا تَصِحُّ. وهو قولُ أبى ثَوْرٍ؛ لأنَّه فاسقٌ، فلم تصحَّ الوَصيَّةُ إليه، كفَاسقِ المسلمين. ولأصْحابِ الشَّافعىِّ وَجْهان كهذَيْن. وأمَّا وَصِيَّةُ الكافرِ إلى المُسْلِمِ، فتصحُّ [إذا لم تَكُنْ] (١٠) ترِكتُه خمرًا ولا (١١) خِنْزِيرًا. وأمَّا العبدُ، فقال أبو عبدِ اللَّه ابنُ حامِد: تَصِحُّ الوَصِيَّةُ إليه، سواءٌ كانَ عبدَ نفسِه أو عبدَ غيرِه. وبه قالَ مالكٌ. وقال النَّخَعىُّ، والأوْزاعىُّ، وابنُ شُبْرُمَةَ: تَصحُّ الوَصِيَّةُ إلى عبدِ نفسِه ولا تَصِحُّ إلى عبدِ غيرِه. وقالَ أبو حنيفةَ: تَصِحُّ إلى عبدِ نفسِه إذا لم يكُنْ في وَرَثَتِه رَشِيدٌ وقال أبو يوسفَ، ومحمدٌ، والشَّافعيُّ: لا تصِحُّ الوصيةُ إلى عبدٍ بحالٍ؛ لأنَّه لا يكونُ وَلِيًّا على ابنِه بالنَّسَبِ، فلا يجوزُ أن يَلِىَ الوَصِيَّةَ، كالمجنونِ. ولَنا، أنَّه يَصِحُّ اسْتِنَابتُه في الحياةِ، فصَحَّ أن يوصَى إليه، كالحُرِّ. وقياسُهم يَبْطُلُ بالمرأةِ. والخلافُ في المكاتبِ والمُدَبَّرِ والمُعْتَقِ بعضُه كالخِلافِ في العبدِ الْقِنِّ. وقد نَصَّ الْخِرَقِىُّ على أنَّ الوصيةَ إلى أمِّ ولدِه جائزةٌ. نصَّ (١٢) عليه أحمدُ أيضًا؛ لأنَّها تكونُ


(١٠) في م: "إلا أن تكون".
(١١) في م: "أو".
(١٢) في م: "وقد نص".

<<  <  ج: ص:  >  >>