للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَجُزِ المَسْحُ عليها، كالكُمَّيْنِ. ولنا، ما رُوِىَ عن المُغِيرَةِ بنِ شُعْبَة، قال: تَوَضَّأَ رسولُ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، ومَسَحَ على الخُفَّيْنِ، والعِمَامَةِ (٣). قال التِّرْمِذِىُّ: هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وفى "مُسْلِم": أنَّ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- مَسَحَ علَى الخُفَّيْنِ والخِمَارِ (٤). قال أحمدُ: هو مِنْ خَمْسَةِ وُجُوهٍ عن النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-. رَوَى الخَلَّالُ، بإسْنَادِهِ، عن عُمَر، رَضِىَ اللهُ عنه أنَّه قال: مَنْ لَمْ يُطَهِّرْهُ المَسْحُ على العِمَامَةِ فلا طَهَّرَهُ اللهُ. ولأنَّه حَائِلٌ في مَحَلٍّ وَرَدَ الشَّرْعُ بِمَسْحِهِ، فجازَ المَسْحُ عليه، كالخُفَّيْنِ، ولأنَّ الرَّأْسَ عُضْوٌ يَسْقُطُ فَرْضُهُ في التَّيَمُّمِ، فجازَ المَسْحُ على حَائِلِه، كالقَدَمَيْنِ، والآيةُ لا تَنْفِى ما ذَكَرْناهُ؛ فإنَّ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- مُبَيِّنٌ لِكَلَامِ اللهِ، مُفَسِّرُ له، وقد مَسَحَ النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- على العِمَامَةِ، وأمَرَ بالمَسْحِ عليها، وهذا يَدُلُّ على أنَّ المُرَادَ [مِن الآيةِ] (٥) المَسْحُ على الرَّأْسِ، أو حَائِلِهِ. ومِمَّا يُبَيِّنُ ذلك، أنَّ المَسْحَ في الغَالِبِ لا يُصِيبُ الرَّأْسَ. وإنَّما يَمْسَحُ على الشَّعْرِ، وهو حائِلٌ بَيْنَ اليَدِ وبَيْنَه، فكذلك العِمامَةُ، فإنَّه يُقَالُ لِمَنْ لَمَسَ عِمَامَتَهُ أو قبَّلَها: قبَّلَ رَأْسَهُ ولَمَسَهُ. وكذلك أمَرَ بِمَسْحِ الرِّجْلَيْنِ، واتَّفَقْنَا على جَوَازِ مَسْحِ حَائِلِهِما.


(٣) أخرجه مسلم، في: باب المسح على الناصية والعمامة، من كتاب الطهارة. صحيح مسلم ١/ ٢٣٠، ٢٣١. وأبو داود، في: باب المسح على الخفين، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود ١/ ٣٣. والترمذي، في: باب ما جاء في المسح على الجوربين والعمامة، من أبواب الطهارة. عارضة الأحوذى ١/ ١٥٠. والنسائي، في: باب المسح على العمامة مع الناصية، وباب كيف المسح، من كتاب الطهارة. المجتبى ١/ ٦٥، ٦٦. وعن غير المغيرة بن شعبة أخرجه البخاري، في: باب المسح على الخفين، من كتاب الوضوء. صحيح البخاري ١/ ٦٢. وابن ماجه، في: باب ما جاء في المسح على العمامة، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه ١/ ١٨٦. والدارمى، في: باب المسح على العمامة، من كتاب الطهارة. سنن الدارمي ١/ ١٨٠. والإِمام أحمد، في: المسند ٤/ ١٧٩، ٥/ ٢٨١، ٢٨٨، ٤٣٩، ٤٤٠.
(٤) أخرجه مسلم، في: باب المسح على الناصية والعمامة، من كتاب الطهارة. صحيح مسلم ١/ ٢٣١. والترمذي، في: باب ما جاء في المسح على الجوربين والعمامة، من أبواب الطهارة. عارضة الأحوذى ١/ ١٥. والنسائي، في: باب مسح العمامة، من كتاب الطهارة. المجتبى ١/ ٦٤. وابن ماجه، في: باب ما جاء في المسح على العمامة، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه ١/ ١٨٦. والإمام أحمد، في: المسند ٥/ ٢٨١، ٢٨٨، ٤٣٩، ٤٤٠، ٦/ ١٢ - ١٥.
(٥) في م: "بالآية".

<<  <  ج: ص:  >  >>