للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووَصِيَّةُ العَمِّ مِثْلُ ثلُثَيْهَا، دينارَانِ وَثُلُثَانِ، وَالثُّلُثُ كُلُّهُ سِتَّةٌ وَثُلُثَانِ، والمالُ كلُّه (٦) عشرون. فإنْ كان معهما وَصِيَّةٌ بِسُدسِ المالِ، وأصابَ الخالَ سِتَّةٌ، فهى ثلاثةُ أَخْمَاسِ وَصِيَّتِهِ، فلِكُلِّ وَاحِدٍ من الآخَرِينَ ثلاثةُ أَخْماسِ وَصِيَّتِه، وذلك تسعةُ أعْشارِ الثُّلُثِ، يَبْقَى منه عُشْرٌ (٧) تَعدِلُ ما حصلَ للعَمِّ (٨) وهو سِتَّةٌ، والثُّلثُ سِتُّونَ. وإن أصابَ صاحبَ السُّدُسِ عُشرُ المالِ، فقد أصابَ صاحبَ الثُّلُثِ خمسُه، يَبْقَى من الثُّلُثِ أيضًا عُشْرُه، فهو وصيَّةُ الخالِ، وذلك ثلاثةُ أخْماسِ وَصِيَّتِه سِتَّةٌ، فيكونُ الثُّلُثُ سِتِّين كما ذكرنا. نوع آخر، خلّفَ ثلاثةَ بَنِينٍ، ووَصَّى لعمِّه بمِثلِ نَصيبِ أحدِهم إلَّا ثُلُثَ وَصِيَّةِ خالِه، ولخالِه بمثْلِ نَصِيبِ أَحدِهم إلَّا رُبْعَ وصيَّةِ عمِّه، فاضْرِبْ مَخْرَجَ الثُّلُثِ في مَخْرَجِ الرُّبعِ، يكُنِ اثْنَىْ عشرَ، انقُصْها سَهمًا، يَبْقَى أحدَ عشرَ، فهى نصيبُ ابنٍ، انقُصْها سَهْمَين، يَبْقَى تسعةٌ، فهى وَصِيَّةُ الخالِ. وإن نقصْتَها ثلاثةً، بَقِىَ ثمانيةٌ، فهى وَصِيَّةُ العمِّ. وبالْجَبْرِ تَجْعَلُ مع العَمِّ أربعةَ دراهم، ومع الخالِ ثلاثةَ دنانيرَ، ثم تَزِيدُ على الدَّراهمِ دِينارًا، وعلى الدنانيرِ دِرهمًا، يبْلغُ كلُّ واحدٍ منهما نصيبًا، اجْبُرْ، وقابِلْ، وأسْقِطْ المُشْتَركَ، يَبْقَى معك ديناران، تَعْدِلُ ثلاثةَ دراهمَ، فاقْلِبْ وحَوِّلْ، تَصِرِ الدَّراهمُ ثمانيةً، والدَّنانيرُ تِسعةً، كما قلنا. وإن أوْصَى لعمِّه بعَشَرةٍ إلَّا ربْعَ وَصِيَّةِ خالِه، ولخَالِه بعَشَرةٍ إلَّا خُمْسَ وَصِيَّةِ عَمِّهِ، فَاضْرِبْ مَخْرَجَ الرُّبُعِ فِي مَخْرَجِ الْخُمُسِ، يكُنْ عشرينَ، انْقُصْهَا سَهْمًا، تكُنْ تِسْعَةَ عَشَرَ، فهى الْمقسُومُ عليه، ثُم اجْعَلْ مع الْخَالِ أَرْبَعَةً، وَانْقُصْهَا سَهْمًا، يَبْقَى ثلاثةٌ، اضْرِبْهَا في الْعَشَرَةِ، ثم فيما مع الْعَمِّ، وهو خَمْسَةٌ، يَكُنْ مِائَةً وَخمسينَ، اقْسِمْهَا على تِسْعَةَ عَشَرَ، يَخْرُجْ سَبْعَةٌ وسَبْعَةَ عَشَرَ جُزْءًا مِن تِسْعَةَ عَشَرَ، فهى وَصِيَّةُ عَمِّهِ، وَاجْعَلْ مع


(٦) سقط من: الأصل، أ.
(٧) في م: "عشرة".
(٨) في أ: "للخال".

<<  <  ج: ص:  >  >>