للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَخْرَجَ النِّصْفِ وَاحِدًا، وتَضْرِبَهُ في مَخْرَجِ الثُّلُثِ، ثم فِي عَشْرَةٍ، تَكُنْ تِسْعِينَ، مَقْسُومَةً على [خَمْسَةَ عَشَرَ] (٢٣)، تَكُنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ، ثم تَزِيدُ مَخْرَجَ الثُّلُثِ وَاحِدًا، وتَضْرِبُهُ فِي مَخْرَجِ النِّصْفِ، ثم في عَشْرَةٍ، تَكُنْ ثَمَانِيْنَ، مَقْسُومَةً على خَمْسَةٍ. فَإِنْ كَانَ معهما آخَرُ، ووَصَّى لِلْخَالِ بِعَشَرَةٍ ورُبعِ وَصِيَّتِهِ، ووَصَّى لَهُ بِعَشْرَةٍ وَرُبْعِ وَصِيَّةِ الْعَمِّ، ضَرَبْتَ الْمَخَارِجَ، وَنَقَصْتَهَا وَاحِدًا، تَكُنْ ثَلَاثَةً وعِشْرِينَ، فهى الْمَقْسُومُ عليهِ، ثم تَزِيدُ الاثْنَيْنِ وَاحِدًا، وَتَضْرِبُهَا فِي ثَلَاثَةٍ تَكُنْ تِسْعَةً، فَزِدْهَا وَاحِدًا، واضْرِبْهَا فِي أَرْبَعَةٍ، تَكُنْ أَرْبَعِينَ، ثُمَّ (٢٤) فِي عَشْرَةٍ، ثُمَّ اقْسِمْهَا تَخْرُجْ سَبْعَةَ عَشَرَ، وتِسْعَةَ أَجْزَاءٍ، فهى وَصِيَّةُ الْعَمِّ، ثُم تَصْنَعُ فِي الْبَاقِيَيْنِ كما ذَكَرْنَا، فَتَكُونُ وَصِيَّةُ الْخَالِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ وثَمَانِيَةَ عَشَرَ جُزْءًا، ووَصِيَّةُ الثَّالِثِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ وَثَمَانِيَةَ أَجْزَاءٍ، وَإِنْ شِئْتَ بَعْدَمَا عَمِلْتَ وَصِيَّةَ الْعَمِّ، فاضْرِبِ الزَّائِدَ مِن وَصِيَّتِهِ فِي اثْنَيْنِ، فهو وَصِيَّةُ الْخَالِ، واضْرِبِ الزَّائِدَ عَنِ الْعَشْرَةِ مِن وَصِيَّةِ الْخالِ في ثلاثةٍ، فهى وَصِيَّةُ الْعَمِّ، ومتى عَرَفْتَ ما مع وَاحِدٍ مِنهم، أَمْكَنَكَ مَعْرِفَةُ ما مع الْآخَرين. واللهُ أَعْلَمُ. وهذا الْقَدْرُ مِنْ هَذَا الْفَنِّ يَكْفِى، فإِنَّ الْحَاجَةَ إِليهِ قَلِيلَةٌ، وَفُرُوعَهُ كَثِيرَةٌ طَوِيلَةٌ، وغيرُها أَهَمُّ منها، واللهُ تعالى يُوَفِّقُنَا لِمَا يُرْضِيهِ، [إِنَّهُ عَلى ما يشَاءُ قَدِيرٌ] (٢٣).


(٢٣) سقط من: الأصل، أ.
(٢٤) سقط من: م.

<<  <  ج: ص:  >  >>