للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمُرادُ بهذهِ الآيةِ ولدُ الأَبوَيْنِ، وولَدُ (٥) الأبِ بإِجْماعِ أهلِ العلمِ. ورَوَى جابرٌ، قال: قُلتُ: يا رسولَ اللهِ، كيفَ أَصْنَعُ في مالِى ولى أَخَواتٌ؟ قال: فنزلَتْ آيةُ الميراثِ: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ}. رَواه أبو داودَ (٦). ورُوِىَ أنَّ جابرًا اشْتَكَى وعندَه سَبعُ أخَواتٍ، فقالَ النبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "قَدْ أَنْزَلَ اللهُ فِي أَخَواتِكَ" (٧). فبيَّن لهنَّ الثُّلُثَيْنِ. وما زادَ على الأُختَينِ في حكمِهما؛ لأنَّه إذا كانَ للأُختَينِ الثُّلُثانِ، فالثَّلاثُ أُخْتانِ (٨) فَصَاعدًا. وأمَّا سُقوطُ الأَخَواتِ مِن الأبِ، باسْتِكْمالِ ولدِ الأَبوَيْنِ الثُّلُثَيْنِ، فلأنَّ (٩) اللهَ تعالى إِنَّما فَرضَ للأَخَواتِ الثُّلُثيْنِ، فإذا أخذَه ولدُ الأَبَوَينِ، لم يَبْقَ ممَّا فَرضَه اللهُ تعالى لِلأَخَواتِ شيءٌ يَسْتَحِقُّه ولدُ الأَبِ، فإن كانتْ. واحدةً من الأبَوَيْنِ، فلها النِّصْفُ بنَصِّ الكتابِ، وبَقِىَ من الثُّلثينِ المَفْروضَةِ لِلأَخَواتِ سُدُسٌ، يُكَمَّلُ به الثُّلُثَانِ، فيكونُ للأَخَواتِ لِلأَبِ. ولذلك قالَ الفُقَهاءُ: لَهُنَّ السُّدُسُ، تَكمِلةُ الثُّلثينِ. فإن كانَ ولدُ الأبِ ذُكورًا وإناثًا، فالباقِى بينهم؛ لقولِ اللهِ تعالى: {وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} (١٠). ولا يُفارِقُ ولدُ الأبِ مع وَلدِ الأَبَويْنِ ولدَ الابنِ مع ولدِ الصُّلْبِ، إلَّا في أنَّ بنتَ الابْنِ يُعَصِّبُها ابنُ أخيها ومَن هو أنزلُ منها، والأُختُ من الأبِ لا يُعَصِّبُها إلَّا أخوهَا، فلو اسْتكْمَلَ الأخَواتُ مِن الأبويْنِ الثُّلُثَيْنِ، وثَمَّ أخَواتٌ مِن أبٍ وابنِ أخٍ لَهُنَّ، لم يَكُنْ للأَخواتِ للأبِ شيءٌ، وكانَ


(٥) في الأصل، أ: "أو ولد".
(٦) في: باب في الكلالة، من كتاب الفرائض. سنن أبي داود ٢/ ١٠٧.
كما أخرجه البخاري، في: باب قول اللَّه تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ. . .}، من كتاب الفرائض، وفى: باب ما كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يسأل مما لم ينزل عليه الوحى. . ., من كتاب الاعتصام. صحيح البخاري ٨/ ١٨٥، ٩/ ١٢٤. ومسلم، في: باب ميراث الكلالة، من كتاب الفرائض. صحيح مسلم ٣/ ١٢٣٤. والترمذي، في: باب ميراث الأخوات، من أبواب الفرائض. عارضة الأحوذى ٨/ ٢٤٩. وابن ماجه، في: باب الكلالة، من كتاب الفرائض. سنن ابن ماجه ٢/ ٩١١.
(٧) أخرجه أبو داود، في: باب من كان ليس له ولد وله أخت، من كتاب الفرائض. سنن أبي داود ٢/ ١٠٨. والإِمام أحمد، في: المسند ٣/ ٣٧٢.
(٨) في أ: "أخوات".
(٩) في أ: "فإن".
(١٠) سورة النساء ١٧٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>