(٦) في: باب في الكلالة، من كتاب الفرائض. سنن أبي داود ٢/ ١٠٧. كما أخرجه البخاري، في: باب قول اللَّه تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ. . .}، من كتاب الفرائض، وفى: باب ما كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يسأل مما لم ينزل عليه الوحى. . ., من كتاب الاعتصام. صحيح البخاري ٨/ ١٨٥، ٩/ ١٢٤. ومسلم، في: باب ميراث الكلالة، من كتاب الفرائض. صحيح مسلم ٣/ ١٢٣٤. والترمذي، في: باب ميراث الأخوات، من أبواب الفرائض. عارضة الأحوذى ٨/ ٢٤٩. وابن ماجه، في: باب الكلالة، من كتاب الفرائض. سنن ابن ماجه ٢/ ٩١١. (٧) أخرجه أبو داود، في: باب من كان ليس له ولد وله أخت، من كتاب الفرائض. سنن أبي داود ٢/ ١٠٨. والإِمام أحمد، في: المسند ٣/ ٣٧٢. (٨) في أ: "أخوات". (٩) في أ: "فإن". (١٠) سورة النساء ١٧٦.